المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف:77/404
مقرر رقم: 119
السید السايسي محمد بن الحبيب
ضد
السید الجبيز ىمحمد
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد السايسي ج محمد بن ج الحبيب بتاريخ 18 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن دائرة مشرع بلقصيرى من عمالة اقليم القنيطرة عن طريق الاقتراع المباشر.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
عن المطعن المتخذ من قيام رجال السلطة بالدعاية للمرشح الفائز قبل الاقتراع وأثناءه وضغطهم على الناخبين للتصويت لفائدته وجلبهم لعدد من الاشخاص للتصويت دون التأكد من تسجيلهم ومشاركة الاطفال في الانتخابات بالإضافة الى قيام الشيخ بملء صناديق الاقتراع بأكوام من أوراق المرشح المحايد وقيام رجال السلطة بتوزيع مشروب بلون الفائز داخل مكاتب التصويت لا شعار الناخبين على وجوب التصويت للون الليموني. وأدلى بلفيفتين كحجة على تدخل الشيخ قاسم والشيخ التهامي يوم الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
لكن حيث ان الحجة المدلى بها غير مقنعة ولا يمكن الاخذ بها كدليل على تدخل بعض رجال السلطة بالدعاية يوم الاقتراع لفائدة المرشح الفائز. أما باقي المخالفات المدعى بها فان محاضر الانتخابات لا تشير اليها ولم يدل الطاعن بأية حجة أخرى تفيد حصول المخالفات المزعومة لذلك فالطعن غير مبني على اساس.
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار