المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13861/178
رقم المقرر: 119
دائرة ورزازات
إقليم ورزازات
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد الله حسن الساكن بتاصمعت بمركز ورزازات تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة ورزازات لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد محمد بن عبد الله النائب ذلك الجواب المسجل في 13 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على الوثائق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها اي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان الطالب لم يضف الى عريضته المستندات الكفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها، وان الاعتراضات التي تضمنتها عريضته –مع التسليم بثبوتها- فانه لم يكن من شانها في هذه النازلة – نظرا للفرق الكبير بين الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين- ان تؤثر على نتائج الانتخاب وعليه فلا داعي لالغاء الانتخاب المطعون فيه
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد عبد الله حسن المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني