المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/402
مقرر رقم: 118
السید احمد مفدى
ضد
السید محمد بن اسماعيل العلوى
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد احمد مفدى والمسجلة بتاريخ 18 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن دائرة غفساي عمالة إقليم فاس وذلك عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن المخالفات المتخذة من عدم التنصيص بالمحاضر على سن أعضاء المكا تب وصفتهم كناخبين وتمديد ساعة الاقتراع الي الساعة الثامنة مساء دون صدور مقرر من العامل أو بالإشارة الى صدور مقرر عن العامل في حالة وجود هذا المقرر وعدم توقيع أربعة محاضر من طرف رؤساء مكاتب التصويت.
لكن حيث انه ليس من اللازم التنصيص بالمحاضر على سن أعضاء المكتب وصفتهم كما أن المحاضر التي ينبغي توقيعها من الرؤساء هي محاضر احصاءالاصوات واعلان النتيجة وهي جميعها موقعة من طرف الرؤساء ، أما عن تمديد ساعة الاقتراع ببعض مكاتب التصويت فان الطاعن لم يثبت أن هده المخالفةكانت متعمدة ومناورة تدليسية قصد بها تغيير نتيجة الاقتراع. هذا علاوة على أن الفرق الشاسع بين الاصوات التي حصل عليها المرشح الفائز والاصوات التي حصل عليها الطاعن يجعل المخا لفات على فرض صحتها غير ذات أثر على نتيجة الاقتراع مما يجعل وجوه الطعن المتشبث بها غير ذات اساس.
عن المطعن المتخذ من تدخل بعض أعوان السلطة المحلية وتهديدهم للناخبين والضغط عليهم قصد التصويت لفائدة المرشح الفائز وقيام أحد أعوان القوة الاحتياطية بأخذ الأوراق من الناخبين والتصويت نيابة عنهم لفائدة المرشح الفائز وطرد أكثرية الممثلين من مكاتب التصويت بتدخل من السلطة المحلية ومنع أحد الممثلين من الدخول الى مكتب الاقتراع من طرف أحد الشيوخ الى أن تدخل رئيس المكتب وسمح للممثل بالدخول.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت تدخل رجال السلطة المحلية وتهديدهم للناخبين كما أن محاضر التصويت المدلى بها لا تفيد طرد أي ممثل من مكاتب التصويت وان ما أشار اليه محضر مكتب التصويت رقم 15 من أن مقدم دوار تملولت لم يبارح المكتب طيلة عملية الاقتراع لم يترتب عنه أي مساس بحرية الاقتراع بدليل أن المرشح الفائز لم يحصل بالمكتب المذكور الا على أربعة أصوات مما يجعل المطاعن غير ذات أساس.
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار