قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 117/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/400    
مقرر رقم: 117

السید محمد الديورى
ضد
السید محمد الدباغ

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد محمد الديوري والمسجلة بتاريخ 18 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن الدائرة الانتخابية "العدوة" بفاس بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن الدفع المثار من طرف المطعون ضده والمتخذ من انعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن وذلك بعد فوزه في الاقتراع غير المباشر ولأنه لا يمكن أن يرشح شخص مرتين وان الترشح الثاني يفيد التسليم بنتيجة الاقتراع المباشر.
لكن حيث ان الطاعن يستمد صفته ومصلحته من كونه رشح نفسه للاقتراع المباشر الذي جرى بتاريخ 3 يونيو 1977 ويعنيه الأمر مباشرة ومن مصلحته الغاء انتخاب منافسه أما عن الترشيح فانه ليس في القانون ما يمنع تقديم ترشيح بمناسبة الاقتراع المباشر وآخر بمناسبة الاقتراع غير المباشر في حالة عدم الفوز في أحدهما، إذ الممنوع قانونا هو الترشيحات المتعددة في عدة دوائر انتخابية بمناسبة نفس الاقتراع، لذلك فالدفع بعدم القبول لا أساسله.
عن المطعن المتخذ من كون المحاضر خالية من بيان سن أعضاء المكتب للتأكد من العضوين الأكبر والأصغر سنا وأن ثلاثة محاضر لم تدون بها ساعة انتهاء الاقتراعوان ثلاثة محاضر تضمنت تمديد ساعة انتهاء الاقتراع لمدة تتراوح بين عشر دقائق ونصف ساعة بينما نصفي محضر ثانوية سيدي بوجيدة على انتهاء عمليات الاقتراع عند الساعة الثامنة دون بيان لصدور قرار عن عامل الاقليم.
لكن حيث انه ليس من اللازم التنصيص ضمن المحاضر على سن أعضاء المكتب.
كما ان محضر ثانوية سيدي بوجيدة لم يقع الادلاء به من طرف الطاعن الذي لم يدل بما يثبت أن تمديد مدة الاقتراع لظرف وجيز كان متعمدا وبقصد تغيير على نتيجة الاقتراع. لذلكفهذه الوسيلة لا أثر لها.
فيما يتعلق بالمخالفات المتخذة من عدم توقيع بعض رؤساء المكاتب على محاضر مكتب التصويت وقد أشار الطاعن الى خمسة حالات كدليل على ثبوت هذه المخالفة.
لكن حيث ان المحاضر التي ينبغي ان يوقعها رؤساء المكاتب هي محاضر احصاء الاصوات واعلان النتائج وقد تبين من الاطلاع عليها أنها جميعها موقعة باستثناء محضر الاحصاء المتعلق بمكتب التصويت رقم 2 بثانوية مولاي رشيد بفاس الذي وقع فعلا اغفال توقيعه الا أن رئيسه وقع على محضر اعلان النتيجة وهذا يغني عن توقيع محضر مكتب التصويت لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
فيما يتعلق بالطعن المتخذ من كون المرشح الفائز استعمل وسائل العنف والتهديد والترغيب وأن أنصاره كانوا يقومون بالدعاية يوم الاقتراع خارج المكاتب وداخلها وأن تدخلهم حد من حرية الناخبين وأفسد عمليات الاقتراع.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة تفيد تدخل أنصار المرشح الفائز وقيامهم بترهيب وترغيب الناخبين للتصويت لفائدته لذلك فهذا المطعن لا أساس له.
عن المخالفات المتخذة من تسليم أكثر من بطاقة ناخب لشخص واحد. كما حصل بالمكتب رقم 13 بالجنانات ووقع تدوينه بالمحضر كما أنه وقع توزيع بطاقات غير رسمية وصوتت احدى الناخبات بهذه البطاقة.
لكن حيث ان الممنوع قانونا هو تصويت الناخب مرتين أما تسلم بطاقات الناخبين بالنيابة عنهم فلا يعد مخالفة ويكفي أن يصوت بالبطاقة صاحبها بنفسه. ومن جهة أخرى فان الطاعن لم يدل بالبطاقات غير الرسمية التي وقع التصويت بها ليتسنى للجنة مراقبتها وأنه على فرض تصويت ناخبه واحدة بطاقة غير رسمية فان ذلك ليس من شأنه أن يغير النتيجة نظرا للفارق الشاسع بين الأصوات المحصل عليها من المتنافسين، ومن تم تكون الوسيلة لا أساس لها.

من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397(8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار