المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13782/121
رقم المقرر: 117
الدائرة الاولى
إقليم مراكش
بسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بوستة الساكن بشارع فيزول رقم 29 بالرباط تلك العريضة المسجلة في 30 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بالدائرة الاولى لمدينة مراكش من أجل تعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد ادريس الدباغ النائب ذلك الجواب المسجل في 18 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم اختصاص الغرفة الدستورية
حيث ان المدعى عليه ينازع في اختصاص الغرفة الدستورية للبت في العريضة اعلاه اعتمادا على الفصل 37 من الظهير المتعلق بانتخاب النواب الذي يسند النظر في النزاعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية واحصاء الاصوات واعلان النتائج الى المحكمة الاقليمية دون غيرها
وحيث ان الفصل 37 المشار اليه في الوجه اعلاه قد الغn بصورة عريضة بمقتضى الفصل 27 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المؤرخ في 16 مايو 1963 وان الفصول 20 وما بعده من نفس الظهير تسند النظر في النزاعات الانتخابية الى الغرفة الدستورية فان هذا الدفع في غير محله
وفي شأن العريضة التي قدمها المدعي
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 –الفقرة الثانية- و24 –الفقرة الثالثة- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها اي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان العريضة المدلى بها لم تعزز بمستندات، وان ما ورد فيها من اعتراضات – مع التسليم به – لم يكن من شأنه في هذه النازلة، ان يغير بصورة محسوسة الاحوال التي جرى فيها التصويت ولا نتائج الانتخاب وعليه فلا داعي لالغاء الانتخاب المنازع فيه
من أجله
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد بوستة المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني