المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/391
قرار رقم : 98/151 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطـلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتـاريخ 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد شفيق ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغـاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تارودانت" (إقليم تارودانت) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى المتوكل عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن " للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب
أولا: يقضي بعدم قبـول طلب السيد أحمد شفيق الرامي إلى إلغـاء الاقتـراع الذي أجـري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تارودانت" (إقليم تارودانت) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى المتوكل عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 رمضان 1418 (14 يناير 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي