قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 116/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة  
رقم الملف: 380    
مقرر رقم: 116

السید عبد الحق مكوار
ضد
السید حدى محمد

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبد الحق مكوار بتاريخ 17 يونيو 1977 والمسجلة بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن الدائرة الانتخابية زناتة من عمالة الدار البيضاء وذلك عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن المخالفات المتخذة من اقفال مكاتب التصويت قبل الوقت المحدد، وطرد ممثلي الطاعن من المكاتب.
حيث ان الطاعن لم يدل بمحاضر مكاتب التصويت ولا بأية حجة أخرى تفيد اقفال المكاتب قبل الوقت المحدد قانونا. كما أنه لم يدل بما يثبت تعيينه لممثليه بصفة قانونية وحضورهم فعلا بمكاتب التصويت و طردهم منها بصفة غي مشروعة لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
عن الانتقاد المتخذ من قيام السلطة المحلية بالضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المرشح الفائز والمؤيد بعريضة موقعة من طرف ثلاثة عشر شخصا
وعن الطعن المتخذ من ارغام اعضاء المكاتب على التوقيع على محاضر بيضاء العمليات التصويت قبل بدء الاقتراع.
لكن حيث ان الحجة المدلى بها لإثبات ضغط الادارة على الناخبين غير كافية ولا تشكل حتى بدءا للإثبات، أما عن التوقيع على محاضر بيضاء فان الطاعنلم يدل بأي دليل يدعم مزاعمه.
وبذلك تكون ادعاءاتهغير جديرة بالاعتبار

من أجــلــه

تقرر اللجنة رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 23 رمضان 1397 (8 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار