المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
رقم الملف: 13753/96
رقم المقرر: 116
دائرة تمنار
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد علي بن الحاج سعيد اخرضيض الساكن بدرب اللبانة رقم 36 بتمنار تلك العريضة المسجلة في 28 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة تمنار لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد الحاج الحسن بن عبد الكريم النائب ذلك الجواب المسجل في 17 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على الوثائق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان الطالب يدعي وقوع بعض المخالفات كتحريض بعض الموظفين للناخبين على التصويت لفائدة منافسه وتصويت البعض عن اشخاص متعيبين ووجود عدد المصوتين في بعض المكاتب يفوق عدد المسجلين بها وعدم دفع اوراق الانتخاب لبعض الاشخاص ومنع نواب المرشح من تمثيله ببعض المكاتب
وحيث ان هذه الادعاءات مع فرض ثبوتها فانه لم يكن من شانها نظرا لظروف النازلة وللفرق الكبير بين الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين ان تؤثر على نتائج الانتخاب وعليه فلا داعي لالغاء الانتخاب المطعون فيه
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد علي بن الحاج سعيد المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني