المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/393
مقرر رقم: 115
السید جوهاري محمد بن الميلود
ضد
السید منصف الحاج علال.
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد جوهاری محمد بن الميلودی والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لانتخابا نائب عن دائرة الفقيه بن صالح بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
حيث ان ما استدل به الطاعن من حجج وخاصة نظائر محاضر التصويت التي تختلف عن المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية ودفع باللجنة نظرا لوجود بدء للإثبات أن تأمر بإجراء بحث للتحقق من صحة زعمه.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- يكلف السيد احمد العلمي باستدعاء رؤساء مكاتب التصويت بنفس الجماعة الذين أدلى المدعي بشهاداتهم الكتابية.وذلك قصد استفسارهم بمحضر الطرفين مع امكانية الاستماع إلى كل من له علم بما يتعلق بالموضوع و الاطلاع على كل وثيقة رسمية مفيدة للفصل في النزاع.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار