قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 114/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية    
       ---            
اللجنة المؤقتة
       ---       
رقم الملف: 13700/66    
رقم المقرر: 114  

دائرة آزرو

إقليم مكناس

  باسم جلالة الملك

مقرر 

 إن اللجنة الدستورية المؤقتة
 بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد وحدو ناصر الساكن بزنقة روفوال رقم 11 بالرباط  تلك العريضة المسجلة في  1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة ازرو لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد ميمادى الحاج الجيلالي النائب ذلك الجواب المسجل في 13  يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على الوثائق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان الطالب يدعي تدخل بعض رجال السلطة لتحريض الناخبين على التصويت لفائدة المدعى عليه وقوع بعض المخالفات اثناء عمليات فرز الاصوات
وحيث ان الطالب لم يثبت لا صحة هذه الادعاءات ولا انه كان من شانها ان تؤثر على نتائج الانتخاب المطعون فيه

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد وحدو ناصر المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

     الكاتب                المقرر            الرئيس          
                    محمد المريني     الحسن الكتاني     عبد الرحمن الشفشاوني