قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 113/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/394     
مقرر رقم: 113

السید عمر العلوي الوالي
ضد
السید نزيه الحاج الوزاني

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولا سيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرفعمرالعلوى الوالي الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة مولاي ادريس زرهون الانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
حيت ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية :
عن السبب المتخذ من كون الباشا رفض ان يسلم له وثائق بأسماء ممثليه التي كان قد قدمها له في الاجل القانوني ومن ان القائد لم يحترم الاماكن المخصصة لمكاتب التصويت وتسلسل ارقامها حسب قرار السيد العامل في هذا الشأن مما جعل ممثليه في وضع يتعذر معه ان يتقدموا الى المكاتب الواردة في الوثائق التي سلمت لهم والتي كانت مطابقة لقرار العامل المذكور.
لكن الى جانب التنا قض البين بين اجزاء هذا السبب ففي الاول يدعي الطاعن ان الادارة لم تسلم له وثائق بأسماء ممثليه بينما يدعي في الثاني ان ممثليه لميتمكنوا من ان يتقدموا الى مكاتب التصويت الواردة في الوثائق التي سلمت لهم فان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد قدم الى الادارة وداخل الاجل القانوني اسماء ممثليه المسجلين في اللواء الانتخابية وان الادارة رفضت مع دلك وبدون سبب قانوني ان تسلم له الوثائق التي تثبت صفتهم هده كما لم يثبت ان القائد كان قد غير بالفعل أماكن مكاتب التصويت بدون مبرر وان هذا التغيير تسبب لممثليه في (.............).
عن السبب المتخذ من كون رجال السلطة كانوا يقومون بالدعاية للمرشح الفائز وان بعض مكاتب التصويت كانت خالية من الأوراق ذات اللون المخصص للطاعن.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير ذي أساس.
وعن السبب الاخير المتخذ من كون الادارة رفضت ان تسلم للطاعن محاضر مكاتب التصويت فان هذا الاعتراض وهو يتعلق بعمل لا حق لإعلان نتيجة الاقتراع وليس من شأنه ان يؤثر عليها وهو بوصفه هذا يكون غير خاضع لرقابة هذه اللجنة فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الدي تقدم به الربيعي محمد بن ادريس
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار