قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 112/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستوريةالمؤقتة  
رقم الملف: 77/390    
مقرر رقم: 112

السید الربعي محمد بن ادريس
ضد
السید محمد المعتصم

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولا سيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد عبد الهادي القباب المحامي بالرباط نيابة عن الربعي محمد بن ادريس الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 77 بدائرة القصيبة اقليم بني ملال لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
وحيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون نواب الطاعن منعوا من مراقبة سير عمليات الاقتراع في عدة مكاتب.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد بلغ الى الادارة وداخل الاجل القانوني أسماء ممثليه المسجلين في اللوائح الانتخابية وان مكاتب التصويت رفضت قبولهم رغم انهم كانوا يتوفرون على ما يثبت صفتهم هذه فهذا السبب يكون غير جدي بالاعتبار.
عن السبب المتخذ من كون مكاتب التصويت رفضت أن تسلم للطاعن محاضر مكاتب التصويت.
لكن حيث ان عدم تسليم المحاضر وفي مسألة تأتي بعد انتهاء عمليات الاقتراع ولا أثر لها على نتائجها فهي لهذا لا تخضع لرقابة اللجنة الدستورية التي قصر نظرها على صحة عمليات الاقتراع دون غيرها.
عن السبب الاخير المتخذ من كون السلطة تدخلت لفائدة المرشح الفائز وانه بعد طرد ممثل الطاعن لدى مكتب التصويت رقم 13 واعتقاله بعد ذلك فان احد الشيوخ دخل الى هذا المكتب واخذ يدعو الناخبينالى اختيار ورقة المرشح الفائز البيضاء وان رئيس مكتب التصويت رقم 15 اعتدى على ممثله بالضرب وطرده من المكتب .
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المطلوب اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بینة الجدوى فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به الربيعي محمد بن ادريس
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار