قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 112/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى       
       ---           
الغرفة الدستورية
        ---  
اللجنة المؤقتة       
        ---      
رقم الملف: 13598/6   

رقم المقرر: 112

دائرة دمنات

إقليم مراكش  

باسم جلالة الملك

 مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة 
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للشكاية التي قدمها السيد الحاج أحمد الشافعي بتاريخ 20 مايو 1963 الى عامل اقليم مراكش لطلب اجراء بحث في شان الاحوال التي جرت فيها الانتخابات  يوم 17 مايو 1963 بدائرة دمنات
وبعد الاطلاع على جوابي السيد ابلاغ محمد النائب ذينك الجوابين المسجلين في 18 و19 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه يجب بمقتضى الفصل 21 –الفقرة الاولى- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه ان يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه الى كتابة الغرفة المذكورة اوالى عامل الاقليم او العمالة
وحيث ان الشكاية التي قدمها السيد الشافعي الحاج احمد آنفا رجت من العامل ان يجري بحثا في شأن الانتخابات ولم تطلب بوجه صريح الغاء الانتخاب المطعون فيه وعليه فانها ليست من قبيل العرائض التي يرفع بواسطتها النزاع الى الغرفة الدستورية وبالتالي فانه لا يسوغ قبولها

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- عدم قبول شكاية السيد الحاج احمد الشافعي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

     الكاتب               المقرر            الرئيس          
                   محمد المريني      الحسن الكتاني   عبد الرحمن الشفشاوني