قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 111/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/388    
مقرر رقم: 111

السید ادريس بوزيان
ضد
السید نزيه الحاج الوزاني

باسم جلالة الملك

 مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد العلوي العبد لاوي محامي بمكناس عن ادريس بوزيان الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة بولمان النيابية لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
وحيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون نواب الطاعن البالغ عددهم 35 قد منعوا من ممارسة مهامهم لأسباب مختلف
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد بلغ اسماء ممثليه الى الادارة داخل الأجل القانونيوطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المشار اليه اعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وان هؤلاء الممثلين الذين كانوا يتوفرون على الأوراق الادارية التي تثبت صفتهم هذه، وانه مع ذلك فقد منعوا او طردوا لغير سبب مشروع من ممارسة مهامهم فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.
عن الاسباب المتخذة من كون الادارة قد غيرت جميع مكاتب التصويت وارقامها كما ورد في القرار الاداري الصادر بهذا الشأن وان الاقتراع لم يكن حراوذلك بسبب تدخل الشيخ والمقدمين الذين كانوا يكرهون الناخبين على التصويت لفائدة المرشح الفائز وتدخل بعض الفضوليين الذين كانوا يعترضون طريق الناخبين لإرغامهم على التصويت لفائدة هذا المرشح وان بعض هؤلاء قد منعوا الطاعن نفسه من ممارسة حقه في التصويت وان المكتب رقم 21 ببلغشيوة وجدت في صناديقه عند فرز الأصوات 315 مقتطعا مقابل 317 عدد بطاقات الناخبين وبهذا يقول الطاعن فان عدد الأصوات المعبر عنها كان اكثر من عدد الناخبين وان المكتب رقم 18 سمح لامرأة بالتصويت دون ان تكون متوفرة على بطاقة الناخب.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 49 من الظهير المشار اليه اعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب انه لا يمكن ان يعلن عن بطلان الاقتراع كلا او بعضا الا اذا ثبت ان الاقتراعلم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان المخالفات التي ارتكبت اثناء أو بمناسبة عمليات الاقتراع كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها وان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات ما ينعاه على الادارة من مخالفات ومن تدخل لفائدة المرشح الفائز لم يستدل عن هذه الادعاءات بأيدليل او حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا الوجه يكون غير مرتكز على اساس.
اما فيما يخص ما قاله بشان مكتب التصويت رقم 21 فان وجود 315 مقتطعا في صندوق الاقتراع لهذا المكتب مقابل 317 عدد بطاقات الناخبين ليس دليلا على ان عدد الأصوات المعبر عنها كان يفوق عدد الناخبين لان التصويت لايتم دائما بواسطة بطاقة الناخب اذ أن الفصل 25 من ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية الذي يحيل عليه الفصل 28 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المذكوراعلاه يسمح للناخب الذي نسي بطاقته الانتخابية او اضاعها ان يدلي بصوته اذا زكاه اعضاء مكتب التصويت او ناخبان اثنان ولهذا فان هذا الاعتراض والذي يليه والمتعلق بالمرأة التي صوتت بدون ورقة الناخب يكونا غير جديرين بالاعتبار.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الدي تقدم به ادريس بوزيان
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397(1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار