قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 111/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده                                 
       ---
المجلس الأعلى      
       ---           
الغرفة الدستورية
       ---  
اللجنة المؤقتة       
      ---    
رقم الملف: 13597/5  
رقم المقرر: 111  

دائرة الرحامنة

إقليم مراكش

 باسم جلالة الملك

مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة 

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد امحاح الحاج ادريس البصري الساكن ببنكرير تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة الرحامنة لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على جواب السيد البداني الحاج كبور بن الحسين النائب ذلك الجواب المسجل في 19 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على الوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بتوقيف عمليات الاقتراع بكيفية غير مشروعة في بعض المكاتب والمخالفات المدعى وقوعها خلال عمليات الاقتراع في مكاتب اخرى
حيث ان المخالفات المتعلقة بعمليات الاقتراع لا يسوغ اثباتها الا بملاحظات تسجل بمحاضر مكاتب التصويت
وحيث ان المدعى وهو المطالب بالحجة استدل على المخالفات التي يزعم وقوعها خلال عمليات الاقتراع بشهادات لفيفية ولم يحل على محاضر مكاتب التصويت، فان هذا الوجه غير مقبول
وفيما يتعلق بقيام بعض الموظفين بالدعاية قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع نفسه لفائدة المرشح المدعى عليه وتهديد المسمى محمد علي للناخبين بخنجر في احد مكاتب التصويت
حيث ان هذه الوقائع مع التسليم بثبوتها فانه لم يكن من شانها في هذه النازلة نظرا للفرق بين الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين - ان يؤثر على نتائج الانتخاب فلا داعي لالغاء الانتخاب المطعون فيه

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد امحاح الحاج ادريس البصري المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

     الكاتب                المقرر            الرئيس          
               محمد المريني      الحسن الكتاني   عبد الرحمن الشفشاوني