قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 110/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                          الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
    ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد /84-499
مقرر رقم /110

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الدكتور أبو الفتح العلمي بواسطة الأستاذ محمد برادة المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 24 ذي الحجة 1404 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 - 9- 1984 بدائرة ايفران حيث فاز منافسه الدكتور الرحالي رحال بعضوية مجلس النواب

ونظرا  للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

لكن حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه  طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها مما يوجب رفض العريضة دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 24 ذي الحجة 1404 (20 شتنبر 1984) من طرف السيد الدكتور أبو الفتح العلمي

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي  
محمد مشيش العلمي