المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/387
مقرر رقم: 110
السید محمد بن احمد الفاسي
ضد
السید او طاهرآل عزيز
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد الفاسي الفهري محامي بتطوان نيابة عن محمد بن احمد الفاسي الفهري الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة تطوان النيابية الانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب،
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع عإلى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون الادارة تدخلت بواسطة الشيوخ والمقدمين بالدعاية للمرشح الفائز وتهديد الناخبين للتصويت على الورقة البيضاء الخاصة بالمرشح المذكور التي قالوا عنها انها ورقة الحكومة .
و لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه المزاعم لم يستدل عنها بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.
عن الاسباب المتخذة من كون الادارة رفضت أن تسلم للطاعن محاضر مكاتب التصويت وان من المحاضر التي توصل بها ما أنكر أعضاؤها الذين حرروها النتيجة المسجلة بها ويؤكدون انها لا تعبر عن الحقيقة وان الذي فاز في مكاتبالتصويت رقم 3 و4 و7 و6 الجماعة تغرمت هو المرشح الطاعن وانهم مستعدون للحضور امام اللجنة للشهادة بهذه الحقيقة كما ان مكتب التصويت رقم 4 لم يكن متألفا بصفة قانونية ولا يشير الى عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة والاوراق الصحيحة .
لكن فيما يخص عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت فان هذه المسألة وهي تأتي بعد انتهاء عمليات الاقتراع فهي منفصلة عنها ولا أثر لها على نتائجها وهي لهذا لا تخضع لرقابة اللجنة الدستورية التي قصر نظرها على صحة العمليات الانتخابية دون غيرها .
وفيما يخص الادعاء ان محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و4 و7 و16 لجماعة تغرمت قد وقع امضاؤها على بياض من طرف أعضاء هذه المكاتب الذين يؤكدون ان الطاعن هو الذي فاز فيها وليس المرشح المطعون في انتخابه.
فقد تبين من الاطلاع على محاضر هذه المكاتب ان الطاعن هو الذي فاز فعلا فيها بعدد أكبر من الأصوات وليس المرشح المطعون في انتخابه وان هذه النتيجة تعد دليلا على ان المحاضر لم توقع على بياض كما يزعم الطاعن فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.
وفيما يخص الادعاء بأن مكتب التصويت رقم 7 لم يكن مألفابصفة قانونية ولم تسجل فيه كافة البيانات اللازمة فقد تبين من الاطلاع على هذا المحضران المكتب كان متألفا من الرئيس واربعة مساعدين فهو مألف بصفة قانونية طبقا للفصل الثلاثين من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه وان المحضر يشير فعلا الى عدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والباطلة فيكون هذا الاعتراض غير مبني على أساس.
عن السبب الأخير المتخذ من كون احد المقدمين كان قد اعد مجموعة من الغلافات المهيأة للتصويت على المرشح الفائز ليضعها في صندوق مكتب التصويت رقم 7 بالسوق القديم وانها قد اختلست منه قبل أن يقوم بهذه العملية.
لكن حيث ان هذه المحاولة التي وقع افشالها قبل تنفيذها لم يكن لها أي تأثير على نتيجة الاقتراع فهي لهذا ليست جديرة بالاعتبار.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به محمد بن احمد الفاسي الفهري
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار