المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13896/208
المقرر: 110
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشـريف المـتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة
الدستورية من المجـلس الأعلى الـمؤرخ فـي 22 ذي الـحجة 1382 مـوافـق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها، بصفته أحد مرشحى دائرة الناضور، السيد الحاج محمد الحاج ميمون المختار الساكن بالناضور جماعة اصبانا، والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في فاتح يونيو 1963 طالبا من الغرفة المذكورة "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت بدائرة الناضور يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
نظرا الى ان ما اعتمده الطاعن في عريضته من المخالفات اللاحقة بالتصويت لا تتعلق الا بقدر يسير من الناخبين، مما يجعل هذه المخالفات - لو صحت - عديمة التاثير في نتيجة العملية الانتخابية التي اسفرت عن فرق بين في الاصوات التي حصل عليها الطرفان
ونظرا الى ان المتبقى من الاسباب المعتمدة في الطعن ادعاءات مجردة عما يثبت وقوعها بالفعل ومدى تاثيرها على نتيجة الانتخابات
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض طلب السيد الحاج محمد الحاج ميمون المختار
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني العمراني عبد الرحمن الشفشاوني