قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 109/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/384     
مقرر رقم: 109

السید محمد بحاجي
ضد
السید محمد جلال الصافي.

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد عوادی محامي بمكناس نيابة عن محمد بحاجي الذى يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بالدائرة النيابية الثالثة لمدينة مكناس لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
وحيث ان الطاعن يستند في عرضته الى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون جل مكاتب التصويت تشير محاضرها الى ساعة انتهاء عمليات الاقتراعوان بعضها تشير الى انه قد استمرت عمليات الاقتراع الى ما بعد الساعة السادسة مساء كما أن بعض هذه المحاضر غير موقع من طرف اعضاء مكاتب التصويت.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 49 من الظهير المذكور اعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه أنه لا يمكن اعلان بطلان الاقتراع كلاأو بعضا الا اذا ثبت ان الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وأن المخالفات التي ارتكبت اثناء او بمناسبة عمليات الاقتراع كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها ولهذا فان اغفال التوقيع على محضرين من محاضر التصويت والاستمرار في عمليات الاقتراع في مكتبين من مكاتب التصويت الى بعد الساعةالسادسة مساء دون الاشارة الى أي قرار اداري يسمح بهذا التمديد واغفال التنصيص في بعض المحاضر على ساعة انتهاء عمليات الاقتراع التي من المفروض انها هي الساعة السادسة مساء كل هذه المخالفات والاغفالات التي لم يدع ولم يثبت الطاعن انها كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها هي مجرد اعتراضات تكون غير جديرة بالاعتبار.
عن السبب المتخذ من كون بعض الشيوخ وبعض المقدمين كانوا يقفون الى جوار ابواب مكاتب التصويت طيلة مدة الاقتراعوان اوراق التصويت التي وضعت رهن اشارة الناخبين والمخصصة لاختيار الطاعن لم تكن متفقة من حيث الشكل مع النموذج الذي سلم له اولا والذي قام بحملة انتخابية على أساسه فقد كانت الأوراق المذكورة مخططة بخطين اثنين بينما أن النموذج لم يكن مخططا الا بخط واحد وان هذه الواقعة تعتبر في نظر الطاعن مناورة تدليسية قصد بها ايقاع الناخبين في الالتباس بسبب تشابه الالوان.
لكن فيما يخص وقوف الشيخ والمقدمين الى جوار مكاتب التصويت وهي الواقعة التي لم يستدل عنها الطاعن الا بحالة واحدة اشار اليها ممثله لدى مكتب التصويت رقم 5 لعين عرمة ولم يفصل فيها المكتب المعني كواقعة صحيحة وقع الاحتجاج بها اثناء عمليات التصويت فان العريضة لم تكشف عن الاستنتاج الذي يريد الطاعن ان يستخلص من هذه الحالة وما علاقتها بنتيجة الاقتراع المعلن عنها فهذا الوجه يكون غير جدير بالاعتبار الأول.
وفيما يخص ادعاء وجود اختلاف بين أوراق التصويت والنموذج الذي خصص به الطاعن أولا فان هذا الأخير لم يدل بالوصل النهائي الذي يسلم للمرشحين وهو يتضمن الى جانب ارفاقه بنموذج اللون الذي يخصص به كل مرشح بيانات اخرى عن مميزات هذا اللون من حيث الخطوط وعددها وان ادلاء، بقصاصة عادية مجردة عن كل بيان يضفي عليها طابع الرسمية لا يقوم دليلا في هذا الشأن.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الدي تقدم به محمد بحاجي
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس  الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار