قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 109/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية      
       ---             
اللجنة المؤقتة          

الملف: 13872/190   

المقرر: 109  

دائرة اخريبكة

باسم جلالة الملك 

مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشـريف الـمؤرخ بـ 22 ذي الـحجة 1382 مـوافـق 16 ماي 1963  بالغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 33 منه    
وبناء عـلى الـظهيـر الشـريف الـمؤرخ بـ22 ذي الـقعدة 1382 إقليم الدار البيضاء موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها بصفته أحد مرشحى دائرة خريبكة  السيد ج احمد الشرادي الساكن بنفس المدينة المذكورة  زنقة القائد ادريس الشرادي، والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في فاتح يونيو 1963 طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة الموقتة" البت  في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت بدائرة خريبكة يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى ان ما اعتمده الطاعن من عريضته من المخالفات اللاحقة للتصويت لا تتعلق إلا بقدر ضئيل من الأصوات ولم يكن من شأنها – لو صحت – ان تؤثر في نتيجة العملية الانتخابية التي اسفرت عن فرق في الاصوات التي حصل عليها الطرفان
ونظرا إلى أن المتبقى من الاسباب المعتمدة في الطعن ادعاءات مجردة عما يثبت وقوعها بالفعل، ومدى تاثيرها على نتيجة الانتخابات، سيما وان البعض منها لم ينص فيه على شيء معين قابل للاستكشاف والتثبت منه ومن فعاليته

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض طلب السيد الحاج احمد الشرادي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

     الكاتب              المقرر            الرئيس          
                  محمد المريني      العمراني       عبد الرحمن الشفشاوني