المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 508/84
مقرر رقم: 108
باسم جلالة الملك
فـي السنة الخامسـة بعد الأربعمائـة وألف وفـي اليـوم الرابع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظــرا للظهيـر الشريــف رقــم 289-83-1 بتـاريـخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد والي مدينة الدار البيضاء الكبرى بواسطة الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 29 من ذي الحجة 1404(25 شتنبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 11 شتنبر 1984 في الملف عدد 8/84/ط وكذا التصريح ببطلان جميع الإجراءات المترتبة عنه
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع الذي عرض القضية على الغرفة
وبعد المداولة طبق القانون
حيث إن عريضة والي مدينة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة آنفا تهدف فقط إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بتسجيل السيد بوشعيب رياض في لائحة المرشحين للانتخابات التشريعية بدائرة "البرج"
وحيث إن الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه يهم النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترشيحات للانتخابات التشريعية
وحيث إنه بمقتضى الفصل 47 المذكور ولا سيما الفقرة الخامسة منه فإن النزاع المتعلق برفض الترشيح تختص به المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية وهي تبت بصفة انتهائية
وحيث يستنتج من مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 47 المشار إليه أعلاه أن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى لا يمكن أن تبت في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المتعلقة بالترشيح إلا إذا أحيلت على الغرفة المذكورة منازعة حول الانتخاب
وحيث لم يثبت ما يفيد بأن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قد رفع إليها أمر انتخاب السيد رياض بوشعيب
وحيث إن العريضة الصادرة عن السيد والي مدينة الدار البيضاء الكبرى عامل أنفا ترمي فقط إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في موضوع ترشيح السيد رياض بوشعيب
وحيث يتعين بالتالي التصريح برفض العريضة المذكورة لعدم قبولها
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 29 من ذي الحجة 1404 (25 شتنبر 1984) من طرف والي مدينة الدار البيضاء الكبرى عامل أنفا إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 11 شتنبر 1984 في الملف عدد 8-84 ط
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي