قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 108/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستوريةالمؤقتة  
رقم الملف: 383     
مقرر رقم: 108

السید ازداد احمد علال
ضد
السید الفاضلي محمد

 باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم  1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ احمد المرابط الشكري المحامي بالناظور نيابة عن ازداد احمد علال الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة دار الكبداني اقليم الناظور لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عرضته الى الاسباب التالية :
عن السبب المتخذ من كون السلطة جندت مساعديها لدعوة الناخبين الى التصويت على المرشح الفائز صاحب الورقة البيضاء التي قالوا عنها انها ورقة الدولة.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه المزاعم لم يستدل عليها بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير جدير بالاعتبار.
وعن السبب المتخذ من كون الادارة رفضت ان تسلم الى الطاعن المحاضر. فان عدم تسليم المحاضر وهي مسالة تأتي بعد انتهاء عمليات الاقتراع ولا أثر لها على نتائجها فهي لهذا لا تخضع لرقابة اللجنة الدستورية التي قصر نظرها على صحة عمليات الانتخاب دون غيرها فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.
وعن السبب الأخير المتخذ من كون المرشح الفائز قد وقع عليه التصويت بواسطة بطاقات يوجد أصحابها خارج المغرب.
لكن حيث انه الى جانب عمومية الصيغة التي ورد فيها هذا السبب الذي لم يستدل عليه الطاعن بأية حالة محددة فانه لا يشير الى ان ممثليه قد تمسكوا بهذه الوقائع التي كان في الامكان الاحتجاج بها أمام مكاتب التصويت فأثارتها لأول مرة امام اللجنة الدستورية يكون غير مقبول.

من أجــلــه

فلن اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الدي تقدم به ازداد احمد علال
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار