المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13856/173
المقرر: 108
الدائرة التاسعة
مدينة البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشـريف الـمؤرخ فـي 22 ذي الـحجة 1382 مـوافـق 16 ماي 1963المـتعلق بالغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها بصفته أحد مرشحى الدائرة التاسعة بالدار البيضاء السيد محمد حجي العموري الساكن بنفس المدينة درب الفقراء زنقة 5 رقم 3 والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في فاتح يونيو 1963 طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت بالدائرة التاسعة لمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع مذكرة الدفاع التي قدمها المطعون في انتخابه السيد الهاشمي الفلالي والمسجلة بالمجلس الاعلى بتاريخ 19 يونيو من نفس السنة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
نظرا الى ان ما اعتمد في عريضة الطعن من المخالفات اللاحقة بالتصويت لا تتعلق الا بقدر ضئيل من الاصوات ليس من شانها ان تؤثر في نتيجة العملية الانتخابية التي اسفرت عن فرق بين في الاصوات التي حصل عليها الطرفان
ونظرا الى تجرد ما بقى من الادعاءات المعتمدة في الطعن عن اية حجة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض طلب السيد محمد حجي العموري
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني