قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 107/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 555/84
مقر رقم: 107   

 باسم جلالة الملك

فــي السنة الخامسة بعد الأربعمائــة وألف وفي اليــوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه

نظــرا للظهيــر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميــع الاختصاصـات المسنـدة إلـى الغرفــة الدستوريـة بمقتضـى أحكــام الدستــور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة  أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظـرا للظهير الشريف رقــم 177-77-1 بتاريــخ 20 جمــادى الأولــى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الشرقاوي عبد الله بواسطة الأستاذ عبد الله الولادي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 28 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة حيث فاز منافسه السيد الشرقاوي محمد بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر 1984 من طرف السيد الشرقاوي عبد الله

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيري     امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي