المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/382
مقرر رقم: 107
السید احمد المرابط الشكري
ضد
السید محمد زريوح
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
وبناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد الريفي محامي بالناضور نيابة عن احمد المرابط الشكري الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بالدائرة الانتخابية الثانية لازغنغان اقليم الناضور لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون الادارة كانت قد جندت أجهزتها لنصرة المرشح الفائز وذلك بإقامة مآدب رسمية وعقد اجتماعات لدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بنجاح تدخلها واعطاء التعليمات في هذا الشأن الى الشيوخ والمقدمين والاعوان وانها بالمقابل قامت بعرقلة حملة الطاعن الانتخابية وذلك باعتقالها لمجموعة من أنصاره وعلى رأسهم والده المسن ومطاردة آخرين وانها احتجزت قافلة من السيارات كانت تقوم بالدعاية للطاعن وكسرت احداها وان رجال القوات المساعدة هاجموا إحدى القرى المتعاطفة مع الطاعن ليلا واعتدوا على نسائها بالضرب والاهانة.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هده الوقائع ان كان قد استدل ببعض المستندات التي يراها هو كفيلة لتدعيم وسائل الطعن هذه الاان اللجنة بما لها من كامل سلطة التقدير في هذا الشأن تعتبر ان هذه المستندات وهي تتعلق بشهادات طبية بمعاينة جروح ورضوض على أجسام بعض الاشخاص وشكايات قدمت الى النيابة العامة ضد بعد الموظفين والاعوان من طرف أشخاصيدعون أنهم كانوا موضوع اعتداء من طرف هؤلاء ولفيف عدلي بتدخل الادارة لفائدة المرشح الفائز ومحضر معاينة واستجواب تعتبر اللجنة أن هذه المستندات ليست دليلا لا ثبات ان الادارة كانت قد تحيزت بالفعل لنصرة المرشح الفائز وانها عرقلت حملة الطاعن الانتخابية لان اللفيف نظرا لعمومية صيغة شهادة شهوده وعدم تحديدها لأية حالة أو حالات معينة بالذات تمت فيها مشاهدة تدخل الادارة في الحملة الانتخابية بالمعنى المذكور تفقدها كل قوة في الاثبات وان الشهادات الطبية والشكايات قد تفيد المعنيين بها أمام القضاء العادي ولكنها لا دليل فيها لفائدة الطاعن اما فيما يخص محضر المعاينة والاستجواب الذي جاء فيه أن القيادة حجزت سيارة المسمى الشعباني لأنه كان يستعملها للفوضى وانه لما استوقفه رجال القوات المساعدة هددهم بها وجرح احدهم فهي وثيقة تفيد عكس ما يريد الطاعن ان يستخلص منها وان ما قامت به الادارة في هذا الشأن لم يكن بقصد التحيز لمرشح على آخر،
عن السبب المتخذ من كون الادارة قامت بتغيير مقر مكتب التصويت رقم 15 لجماعة بني شكر الذي كان قد قرر العامل أن يكون بمسجد بوحرشقا وان القائد نقله الى مكان آخر بعيد وانها اعتقلت نائبي الطاعن لدى مكتب التصويت لجماعة شملالة ومسجد اعزانا،
لكن حيتان الطاعن لم يدل بما يثبت ان الادارة قد قامت بالفعل بتغيير مقر مكتب التصويت المذكور وانها قد اعتقلت ممثليه بشملالة واعزانا على أنه تبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 15 لجماعة بني شكران مقر هذا المكتب هو مسجد بوحرشا وكما جاء في قرار العامل وليس دكانا بمدشر اغبال كما تزعم العريضة وان ناخبي هذه الجماعة قد مارسوا حقهم الانتخابي بنسبة مهمة حصل منها الطاعن على 176 صوتا مقابل 21 صوتا فقط حصل عليها المرشح الفائز.
عن السبب المتخذ من كون الاوراق ذات اللون المخصص للطاعن كانت قد اختفت من مكتب التصويت بمركز فرخانة وان هذا المكتب سمح لمجموعة من الناخبين بالتصويت نيابة عن غيرهم وان أعضاء مكتب التصويت بمدرسة اقجوعا قد اتفقوا فيما بينهم على أن يصوت كل واحد منهم نيابة عن زوجته وان صندوق مكتب التصويت لمسجد افرحا قد قام بنقله بعض رجال السلطة الى مكان معين ولم يعودوا به الا بعد ساعتين من الزمن
لكن حيث ان هذه الوقائع التي يزعم الطاعن انها وقعت أثناء عمليات الاقتراع كان في الامكان الاحتجاج بها أمام مكاتب التصويت المذكورة ولا تتضمن محاضر هذه المكاتب ما يفيد أن ممثلي الطاعن قد تمسكوا بها فأثارتها لأول مرة أمام اللجنة يكون غير مقبول .
عن السبب المتخذ من كون أعضاء مكتب التصويت رقم 14 لجماعة بني شكر قد عبثوا بنتيجة الاقتراع بتغيير الارقام وان مكتب التصويت رقم 4 لجماعة فرخانة ورقم 1 لجماعة أزغنغان لم يسجلا في المحاضر عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز حتىيبقى الباب مفتوحاللتلاعب بنتيجة الاقتراع فيما بعدلكن حيث تبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 14 أن عدد الأصوات التي سجلت فيه للطاعن "150 صوتا"تفوق بكثير عدد ما حصل عليه المرشح الفائز لدى هذا المكتب "64"صوتا الامر الذي يستبعد ادعاء العبث بنتيجة الاقتراع الذي لم يستدل عليه الطاعن بأي دليل وان التغيير الذي وقع في نظير هذا المحضر ولم يقع في الاصل المذكور كان لفائدة الطاعن كما تبين من الاطلاع على محاضر بقية المكاتب المذكورة انها قد سجل فيها عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز كغيره منالرشحين.
عن السبب الاخير المتخذ من كون لجنة الاحصاء بالعمالة قد لاحظت وقوع تغيير في أرقام محضر المكتب المركزي لجماعة سلوان كما ان ممثل الطاعن قد لاحظ أمام هذه اللجنة ان الغلاف الذي يحتوي على نتائج الاقتراع لم يكن موقعا من طرف رئيس المكتب المركزي للجماعة المذكورة وانه كان موقعا من طرف القائد وان هذا الخلاف كان مغلقا بمادة الشمع قد فتح وأعيد اغلاقه بمادة أخرى،
لكن بالنسبة لتغيير الارقام فقد تبين من مقارنة محضر المكتب المركزي لجماعة سلوان بمحاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المركزان التعديل الذى وقع في المحضر الاول بالنسبة لرقمين اثنين من ضلع عدد المصوتين ورقم واحد من ضلع عدد الأوراق الباطلة ورقمين اثنين من ضلع عدد الأصوات المعبرعنها لم يكن القصد منه تغيير نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز ولم يكن ذلك ممكنا لان الارقام لاتهمه وحده ولكنها تهم جميع المرشحين وان التعديل كان يرمي الى تصحيح الخطأ المادي الذي وقع عند نقل هذه الارقام من محاضر مكاتب التصويت الى محضر المكتب المركزي فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.
وفيما يخص الادعاء بأن ممثل الطاعن كان قد احتج لدى اللجنة المذكورة بعدم توقيع غلاف النتائج من طرف رئيس المكتب المركزي واعادة فتح هذا الغلاف فلا تتضمن المحاضر ما يفيد التمسك بهاتين الواقعتين ولم يدل الطاعن بما يثبت وقوعها فهذا الوجه يكون غير مرتكز على أساس.
من أجــلــه
فلن اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به السيد المرابط شكري
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار