المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
ملفات عدد: 13838/160 و13883/201
مقرر: 107
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشـريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها بصفته أحد مرشحى الدائرة الثالثة بمدينة الدار البيضاء السيد التهامى الديوري الساكن بالمدينة المذكورة زنقة المهندس شارون بالوزيز، والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 31 ماي 1963، طالبا من الغرفة المذكورة "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية التي أجريت بالدائرة الثالثة بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 17 ماي 1963 من اجل انتخاب أعضاء مجلس النواب وبعد الاطلاع كذلك على العريضة التي قدمها لنفس الغاية احد ناخبي الدائرة المذكورة السيد جعفر محمد الساكن بالمدينة المذكورة زنقة دى سيكون، والتي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ فاتح يونيو 1963
وبعد الاطلاع على مذكرتي الدفاع المقدمتين بتاريخ 17 يونيو من نفس السنة بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان الطلبين معا يتعلقان بانتخاب نائب دائرة واحدة تعين جمعهما والبت فيهما بمقرر واحد
وحيث إن الطالبين معا اعتمدا في طلبهما إبطال انتخاب الدائرة المذكورة اعلاه لمجموعة من الاسباب كلها مجردة من كل حجة، والبعض منها مجمل لم ينص فيه على معين يمكن التحقق من صحته ومدى تأثيره على نتيجة الانتخابات، كما انهما لم يرفقا عريضتهما باية وثيقة لتعضيد الاسباب المعتمدة في الطلب مخالفين بذلك مقتضيات الفصل الثاني والعشرين من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، الشيء الذي يقضي بعدم قبول العريضتين المذكورتين
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض طلب كل من السيدين التهامي الديوري وجعفر محمد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني