قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 106/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد / 84-516
مقرر رقم / 106  

  باسم جلالة الملك

فـي السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليـوم رابع عشر مـن شهــر محـــرم  موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه.

نظــرا للظهيــر الشريــف رقــم 289-83-1 بتاريـخ 7 محـــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميــع الاختصاصات المسنــدة إلـى الغرفـــة الدستوريـة بمقتضى أحكــام الدستــور  والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظـرا للظهيـر الشريف رقــم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد البياضي بوخيار بواسطة الأستاذ عبد الواحد بنمسعود المحامي بهيئة الرباط  بتاريخ 26 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء عملية الاقتراع التي تمت يوم 14 شتنبر 1984 بدائرة تاركيست رقم 3 وبطلان النتيجة المعلن عنها والقاضية بفوز السيد البويفروري علي

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن البيانات الكافية بمحل سكنى المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 26 شتنبر 1984 من طرف السيد البياضي بوخيار

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضـاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي  عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري    امحمد بحاجي

 محمد مشيش العلمي