قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 106/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/372    
مقرر رقم: 106

الدكتور عزوز المجاطي
ضد
السيد البشير القباقبي اليعقوبي.

باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 15 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ التوزاني محمد محامي بتازة نيابة عن الدكتور عزوز المجاطي الذى يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 1977 بالدائرة النيابية لتازة لانتخاب نائب هذهالجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
عن الدفع بعدم القبول الذي تقدم به المدعى عليه لكون المدعى قدم طعنين في آن واحد يختلفان من حيث المطالب.
لكن حيث انه لا يوجد ما يمنع المرشح الواحد من ان يقدم طعنين في عمليات الاقتراع يختلفان من حيث المطالب احدهما مبني اساسا على الادعاء بان الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون ويرمي الى بطلانه كلا أو بعضا بينما يقدم الاخر على أساس الادعاء بان خطأ وقع في عمليات احصاء الاصوات ويرمي الى تعديل النتيجة المعلن عنها والتصريح باسم المرشح الذي تم انتخابه في نظر الطاعن بصفة قانونية.
فيما يتعلق بالموضوع،
حيث ان الطاعن يستند في عرضيته الى عدة اسباب منها انه يتضح من نظائر محاضرمكاتب التصويت التي سلمت للطاعن انه هو الدي حصل على العدد الاكبر من الاصوات و ليس المرشح الدي اعلن عن فوزه.
حيث انه بعد الاطلاع على المحاضر الاصلية الموجودة بالملف رقم 369 والنظائر التي أدلى بها الطاعن تبين ان هناك فرقا بينا بين الاصوات المسجلة في الأولى عنها في الثانية من شأنه أن يؤثر على النتيجة المعلن عنها وذلك على الخصوص بالنسبة لمحاضر المكاتب التابعة للمكتب المركزي لباب مرزوقة ابتداء من المكتب رقم 9 بمدرسة بوجعدة ولاستجلاء الحقيقة فقد ارتأت اللجنة أن تأمر بإجراء بحث في الموضوع.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
تكلف السيد احمد عاصم باستدعاء جميع اعضاء مكاتب التصويت التي تختلف محاضرها الاصلية مع النظائر الموجودة بالملف من حيث النتائج المسجلة فيها وان اقتضى الحال استدعاء بقية المرشحين وممثلي جميع المرشحين لد ى هذه المكاتب وذلك بعد التحقق من هويتهم واستفسارهم بمحضر الطرفين عما اذا كانوا يعترفون بصحة ما نسب اليهم من وثائق وما اذا كانوا يؤكدون فحواها وما ذيلت به من امضاءات وللقاضي المذكور ان يقوم بالاستماع الى أي شخص والاطلاع على أية وثيقة رسمية قد تساعد على الوصول الى الحقيقة
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار