قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 106/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
       ---
الغرفة الدستورية     
       ---    
اللجنة المؤقتة           

ملفات: 204-13886 و 92-13749

          و43-13667 و94-13751   

المقرر: 106    

باسم جلالة الملك

 مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
 بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة 
الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق
16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 94-13751  22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي  وضعها بعمالة وجدة بتاريخ 30 ماي 1963 السيد بنموسى الجبوري الساكن بمشيخة اولاد سيدي علي دوار اجبارة ملحقة بركنت بصفته أحد الناخبين في دائرة النجود العليا، وعلى العريضة الموضوعة بنفس العمالة بتاريخ 31 ماي 1963 من طرف السيد سلامي سليمان الساكن بطريق سيدي ابراهيم بوجدة بصفته أحد المرشحين في الدائرة المذكورة، وعلى العريضتين المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى إحداهما بتاريخ 24 ماي 1963 وثانيهما بتاريخ 3 يونيو من نفس السنة، والمقدمتين معا من طرف السيد جبارى محمد الساكن بقرية تندرارة واحد مرشحي دائرة النجود العليا كذلك، تلك العرائض المتضمنة كلها الطعن في الانتخابات التي أجريت بدائرة النجود العليا (إقليم وجدة) بتاريخ 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي قدمها السيد ابن الطيب عبد الكريم
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان العرائض الاربعة اعلاه متعلقة كلها بانتخاب دائرة واحدة فتعين جمعها والبت فيها بمقرر واحد
ففيما يخص عريضة السيد بنموسى الجبورى
بناء على مقتضيات الفصل العشرين من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه المطبق لدى اللجنة الموقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير من كون الغرفة المذكورة مختصة بالنظر في طعون انتخاب النواب والمستشارين
وحيث ان عريضة من ذكر ان هي تضمنت طلب الحكم بابطال انتخاب بعض مكاتب الدائرة فان الاسباب المعتمدة فيها موجهة ضد من لم يقع انتخابه من المرشحين، وبالتالي فهي لم تتضمن الطعن في انتخاب النائب مما يجعلها غير مقبولة

وفيما يخص عريضة السيد سلامى سليمان
حيث ان الاسباب المعتمدة في هذه العريضة لم ينص فيها على شيء معين يمكن التحقق من صحته وأثره على نتيجة انتخابات الدائرة المطعون في انتخابها، وانما هي ادعاءات مجملة ومجردة عن كل حجة كما انه لم يحدد فيها وجه ما ادعي الاخلال به من ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية وظهير 17 ابريل 1963 المتعلق بالانتخابات
وفيما يتعلق بعريضتي السيد جبارى محمد
حيث ان جميع الاسباب المعتمدة في هاتين العريضتين يرجع الى حرمان الناس من المشاركة في عملية التصويت ببعض مكاتب الدائرة لان رئيس احد هذه المكاتب فر بالصندوق على اثر بعض الحوادث التي وقعت بهذا المكتب، او لعدم تمكن الناس من الدخول الى الدار التي أجري فيها الانتخاب عوضا عن الخيمة التي كان مقررا نصبها، او لاغلاق المكتب قبل الوقت القانوني، واما لكون رؤساء المكاتب كانوا يطالبون الناخبين بالادلاء بورقة التعريف، الا ان الطاعن لم يعضد ادعاءاته هذه بحجة او شبهة ومحاضر المكاتب المشار اليها لا تتضمن اية ملاحظة تتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها في العريضتين، ومن جهة اخرى فان مطالبة الناخبين بالادلاء بورقة التعريف حين الانتخاب لا يشكل اية مخالفة، اذ ان الفصل الخامس والعشرين من ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية، والمطبق في الانتخابات النيابية بمقتضى الفصل 28 من ظهير 17 ابريل 1963 يجعل من حق رئيس مكتب التصويت التحقق من هوية الناخبين

من أجــلــه

فان اللجنة الوقتة قررت ما يلي:
اولا- رفض الطلبات المقدمة من طرف السادة بنموسى الجبورى وسلامى سليمان وجبارى محمد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 من اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

     الكاتب               المقرر            الرئيس          
                   محمد المريني      العمراني          عبد الرحمن الشفشاوني