المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد/ 514-84
مقرر رقم/ 105
باسم جلالة الملك
فـي السنة الخامسـة بعد الأربعمائـة وألف وفـي اليـوم الرابع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظـرا للظهير الشريف رقـم 1.77.176 بتاريخ 20 جمـادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظـرا للظهيـر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريـخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميـع الاختصاصـات المسنـدة إلـى الغرفـــة الدستوريـة بمقتضى أحكـام الدستـور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظـرا للظهير الشريف رقـم 177-77-1 بتاريـخ 20 جمـادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظــرا للعريضـة المقدمــة من طـرف السيد شواد حدو بن محمد بتـاريخ 26 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المباشرة التي جرت بدائرة صفرو والتي أسفرت عن فوز السيد اليوسي محمد (المعروف لدى السلطات الإدارية والأمنية)
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه،
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق
وحيث إن المذكرة التكميلية المدلى بها وضعت بكتابة الغرفة بتاريخ 3 أكتوبر 1984 أي خارج الأجل.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 26 شتنبر 1984 من طرف السيد الأستاذ شواد حدو بن محمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي