المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/369
مقرر رقم: 105
الدكتور عزوز المجاطي
ضد
السيد البشير القباقبي اليعقوبي.
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية لاسيما الفصلان 29 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه لا سيما الفصل 33 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 15 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ موسی عبود محامي بالرباط نيابة عن الدكتور عزوز المجاطي الذى يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بالدائرة النيابية لتازة لانتخاب نائب هذهالجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا لمذكرة الجواب المقدمة من طرف الاستاذ عبد اللطيف الصنهاجي محامي بتازة نيابة عن البشير القباقبي والمسجلة بتاريخ 30 يونيو بكتابة اللجنة الدستورية
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
عن الدفع بعدم القبول الذي تقدم به المدعى عليه لكون المدعى قدم طعنين في آن واحد يختلفان من حيث المطالب.
لكن حيث انه لا يوجد ما يمنع المرشح الواحد من ان يقدم طعنين في عمليات الاقتراع يختلفان من حيث المطالب احدهما مبني اساسا على الادعاء بان الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون ويرمي الى بطلانهلا أو بعضا بينما يقدم الاخر على أساس الادعاء بان خطأ وقع في عمليات احصاء الاصوات ويرمي الى تعديل النتيجة المعلن عنها والتصريح باسم المرشح الذي تم انتخابه في نظر الطاعن بصفة قانونية.
فيما يتعلق بالموضوع
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى السبب التالي الوحيدويدعي بأن لجنة الاحصاء قد ارتكبت خطا عندما أعلنت عن فوز المرشح المطعون في انتخاب وانه بالرجوع الى نظائر المحاضر التي سلمت له طبقا للفصل 33 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب والخاصة بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي لجماعة تازة وجماعة باب مرزوقة تبين ان الطاعن هو الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات وليس المرشح المذكور.
حيث انه بعد الاطلاع على المحاضر الاصلية الموجودة بالملف والنظائر التي أدلى بها الطاعن تبين ان هناك فرقا بينا بين الاصوات المسجلة في الأولى عنها في الثانية من شأنه أن يؤثر على النتيجة المعلن عنها وذلك على الخصوص بالنسبة لمحاضر المكاتب التابعة للمكتب المركزي لباب مرزوقة ابتداء من المكتب رقم 9 بمدرسة بوجعدة ولاستجلاء الحقيقة فقد ارتأت اللجنة أن تأمر بإجراء بحث في الموضوع.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
تكلف السيد احمد عاصم باستدعاء
جميع اعضاء مكاتب التصويت التي تختلف محاضرها الاصلية مع النظائر الموجودة بالملف من حيث النتائج المسجلة فيها وان اقتضى الحال استدعاء بقية المرشحين وممثلي جميع المرشحين لدى هذه المكاتب وذلك بعد التحقق من هويتهم واستفسارهم بمحضر الطرفين عما اذا كانوا يعترفون بصحة ما نسب اليهم من وثائق وما اذا كانوا يؤكدون فحواها وما ذيلت به من امضاءات وللقاضي المذكور ان يقوم بالاستماع الى أي شخص والاطلاع على أية وثيقة رسمية قد تساعد على الوصول الى الحقيقة.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397(1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار