قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 105/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---

اللجنة المؤقتة       
رقم الملف: 13837/159

رقم المقرر: 105

دائرة وزان

إقليم الرباط
        

 

باسم جلالة الملك
مقرر  

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد حسن الوزاني الساكن بشارع الدكتور كريستيانى رقم 14 بفاس والمرشح بدائرة وزان  تلك العريضة المسجلة في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة المذكورة أن تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت في 17 مايو 1963 بدائرة وزان لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد الشاهد بن علي الوزاني النائب تلك الملاحظات المسجلة في 15 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم دستورية اللجنة المؤقتة لمخالفة تشكيلها لما نص عليه الفصل 101 من الدستور
حيث انه اذا كان الفصل 14 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه أعلاه ينص على أن الغرفة الدستورية تختص بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور فان الفصل 33 من نفس الظهير الذي احدث اللجنة الموقتة لم يسند لهذه اللجنة سوى الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية بموجب المقطع الأخير من الفصل 103 من الدستور وهي الاختصاصات المتعلقة بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعليه فانه لا يدخل في اختصاص اللجنة الموقتة البت في غير النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين وبالتالي يتعين عدم قبول الدفع
وفيما يتعلق بالتماس المدعى عليه عدم قبول الملحق والحجج المسجل جميعها بكتابة اللجنة الدستورية في 6 يونيو 1963 وذلك لفوات الأجل المحدد في خمسة عشر يوما بمقتضى الفصل 20 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية
حيث انه اذا كان الفصل 20 من ظهير 16 مايو 1963 يحدد في خمسة عشر يوما أجل رفع النزاع الى الغرفة الدستورية بواسطة عريضة فان هذا الاجل يجب ان لا يطبق إلا على الوجوه الجديدة وبالتالي فان فواته يجب ان لا يحول دون قبول الايضاحات المدعمة للأسباب التي سبق ان اثيرت في العريضة داخل الاجل القانوني
وحيث ان ما ورد في الملحق المسجل بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة في 6 يونيو 1963 انما هو ايضاح للأسباب المضمنة في العريضة المسجلة بكتابة اللجنة في 31 مايو 1963 فان هذا الوجه لا يسوغ قبولهّ؛
وفيما يتعلق بالوجوه التي أثارها المدعي
حيث انه بمقتضى الفصل 35 من الظهير المتعلق بانتخاب النواب المشار اليه أعلاه يمكن الاعلان عن بطلان الانتخاب اذا لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون أو اذا لم يكن الاقتراع حرا
وحيث يستفاد من اوراق الملف ولاسيما من خطاب باشا وزان غير المنازع في صحته من طرف المدعى عليه "أنه وقعت يوم 15 مايو 1963 بمدينة وزان حوادث مؤلمة كانت نتيجتها جرح بعض المواطنين الأبرياء وبلبلة أفكار السكان والإخلال بالأمن والنظام وأن المتسببين في هذه الحوادث يريدون تقييد الأفكار والحرية"، وان باشا وزان قرر عقب هذه الحوادث منع جميع أنواع المظاهرات وكذلك استعمال الميكروفون المتنقل أو الثابت يوم الخميس 16 مايو 1963 الذي هو اليوم السابق ليوم التصويت وان كاتب اللجنة الاقليمية للاحصاء لاحظ كما هو ثابت في محضر اللجنة المذكورة "انه في بعض مكاتب التصويت لجماعة امزفرون أتبح لبعض الناس المشاركة في التصويت من غير أن تكون أسماؤهم مسجلة في اللوائح الانتخابية وأن عدد المصوتين في بعض المكاتب لنفس الجماعة لا يطابق تأشيرات عضوي هذا المكتب" فاكتفت اللجنة بتسجيل هاتين الملاحظتين ولم تجب عليهما بشيء والحالة ان عدد الأصوات المعبر عنها في جماعة امزفرون مهم لا بالنسبة لمجموع الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية كلها ولا بالنسبة للاصوات التي نالها منه المدعى عليه؛
وحيث ينتج عن كل ما تقدم أن الانتخاب الذي وقع في 17ة مايو 1963 بدائرة وزان لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون وان الاقتراع لم يمر في جو سليم يسمح بالتصويت بكل حرية، وانه يتعين لهذه الاسباب اعلان بطلان الانتخاب المنازع فيه  

  من أجـله ومن غير حاجة الى بحث باقي الوجوه المستدل بها

قررت ما يلي:
اولا- بطلان انتخاب السيد الشاهد بن علي الوزاني كنائب لدائرة وزان
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 2 يوليوز 1963 موافق 9 صفر 1383 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

     الكاتب                المقرر            الرئيس          
           محمد المريني    الحسن الكتاني   عبد الرحمن الشفشاوني