قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 104/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/398    
مقرر رقم: 104

السيد عبد الهادي بن جلون
ضد
السيد المجدوبي محمد بوعمامة

باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبد الهادي بن جلون والمسجلة بتاريخ 18 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائبا عن دائرة الاطلس بمدينة فاس وذلك عن طريق الاقتراع المباشر .
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره
عن المخالفات المتخذة من كون أعضاء مكاتب التصويت لم تسجل أرقام بطاقتهم الانتخابية ولا تاريخازديادهم لمعرفة ما اذا كانوا من الناخبين أم لا، ومن عدم بيان ما اذا كان مفتاح الصندوق قد بقي لدى الناخب الأكبر سنا، وان الأصغر سنا هوالذي تولى مهام الكاتب. ومن كون بعض المكاتب شكلت من الرئيس وثلاثة أعضاء والبعض الاخر من الرئيس وعضوين أو عضو واحد.
لكن حيت ان الطاعن لم يدل بحجة على أن التركيب غير التام لعدد قليل من المكاتب كان متعمدا القصد منه التأثير على النتيجة. كما أنه ليس من اللازم تضمين المحاضر هوية أعضاء المكتب وأرقام بطاقتهم الانتخابية. وكان على ممثلي الطاعن بالمكاتب أن يطلبوا من الرؤساء تدوين هذه الملاحظة أن كان قد حصل لهم شك في صفة أعضاء المكتب. لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
فيما يتعلق بالمخالفات المتخذة من عدم توافق عدد المصوتين مع عدد الأصوات المعبر عنها اذ لوحظ زيادة صوتين في المكتب 138. كما ان ناخبا صوت عن نفسه ونيابة عن زوجته وأن ثلاثة اشخاص حرموا من التصويت لان آخرين صوتوا في مكانهم ببطاقات أخرى، وان عددا من البطاقات قد ألغي دون بيان أو تفصيل كما أن بعض الممثلين لم يصوتوا بالمكاتب التي انتدبوا للقيام فيها بدور تمثيل المرشح الطاعن .
لكن حيت ان هذه المخالفات على فرض حصولها فإنها لم تؤثر على نتيجة الانتخابات نظرا لظروف الحال وللفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليها من قبل الفائز (6670) وبين ما حصل عليه الطاعن (4997) ومن جهة أخرى فان الطاعن لم يدل بالحجة على ان الغاء بعض الاصوات كان بصفة غير قانونية وبقصد التأثير على النتيجة. ومن ثم يكون هذا الوجه غير مرتكز على أساس.
عن المطعن المتخذ من نفاذ أوراق المرشح عبد الحق بنشقرون بأحد المكاتب.
لكن حيث ان المحضر يشير الى ان رئيس المكتب تفادى هذا النقص بأن سعىلإحضار اوراق المرشحالمذكور. بالإضافة الى ان هذه المخالفة على فرض حصولها انما تضرر منها المرشح عبد الحق بنشقرون لا الطاعن ولا أثر لها على النتيجة نظرا للفرق الشاسع بين الأصوات المحصل عليها من طرف المتنافسين.
عن المخالفة المتعلقة بتمديد اجراء الاقتراع الى ما بعد الساعة السادسة خلافا المقتضيات الفصل 31 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب.
لكن حيت ان التمديد الحاصل كان لزمن قصير وفي ثلاثة مكاتب من بين ثمانين مكتبا. وبذلك فانه ليس من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاقتراع زيادة على أن الطاعن لم يدل بما يثبت ان تمديد مدة الاقتراع في المكاتب المذكورة كان مناورة تدليسية القصد منها تغيير نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز ، فالوسيلة اذن لا أساس لها.
عن الطعن المتخذ من الاستمرار في حملة الدعاية يوم الاقتراع ان صدرت جريدة المحرر باللون الاصفر وعليها صور مرشحي الاتحاد الاشتراكي ومن بينهم المطعون ضده الذي قام يوم الاقتراع بتوزيع استدعاءات صفراء لتجمع كان سيعقده يوم الاقتراع.
لكن حين ان الطاعن لم يدل بأية حجة تفيد قيام المرشح الفائز بالدعاية لنفسه يوم الاقتراع. كما ان صدور جريدة المحرر باللون الاصفر لا يشكل مخالفة يمكن أن يؤاخذ بها المرشح الفائز. كما انه لم يثبت ان صدور الجريدة باللون الاصفر كان ذا أثر على نتيجة الاقتراع.

من اجــلــه

1- تقرر اللجنة رفض الطلب.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397(1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار