قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 104/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---
الغرفة الدستورية   

       ---

اللجنة المؤقتة        
دائرة تروال إقليم الرباط        
الملفان:  13697/63 و13876/194  

المقرر: 104 

 باسم جلالة الملك
  مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد العمراني عبد الوارث الساكن بشارع زواوة رقم 7 بوزان تلك العريضة المسجلة في 27 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد المتنبى عبد السلام من دائرة وزان تلك العريضة المسجلة في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وحيث إن العريضتين الاثنتين متعلقتان بالطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة تروال وأنهما صادرتان عن كل من الشخصين المذكورين ضد الآخر فوجب ضم ملفيهما والبت فيهما بمقرر واحد
وبعد الاطلاع على الوثائق الأخرى المستدل بها والمدرجة بالملف
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بعريضة السيد العمراني محمد عبد الوارث
حيث ان الفصل 32 من الظهير المتعلق بانتخاب النواب المشار اليه أعلاه ينص على أن لجنة الاحصاء للاقليم أو العمالة تباشر احصاء أصوات كل دائرة من دوائر الاقليم أو العمالة والاعلان عن النتائج حسب توصلها بها، وأن الفصل 33 من نفس الظهير ينص على أن عمليات الاحصاء للاصوات والاعلان عن النتائج بكل دائرة من دوائر الاقليم أو العمالة تثبت حالا في محضر يحرر في ثلاثة نظائر ويوقع على كل واحد منها الرئيس وأعضاء لجنة الاحصاء للاقليم أو العمالة
وحيث ان الطالب يدعي أن اللجنة الاقليمية أعلنت بكيفية رسمية أنه انتخب بالأغلبية بدائرة تروال ومع ذلك فان النتيجة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية جاءت مخالفة لما أعلنت عنه اللجنة المذكورة؛
وحيث ان الثابت من محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء لعمالة اقليم الرباط الموقع عليه من رئيس اللجنة والعضوين بها ان السيد العمراني محمد عبد الوارث نال أغلبية الأصوات وأعلن عن انتخابه وتعيينه عضوا في مجلس النواب لدائرة تروال وان ممثل العامل الذي هو كاتب اللجنة أبدى ملاحظتين تتعلقان بأغلاط وقعت عند نقل الأرقام فعقبت عليهما اللجنة بما يدحضهما مع توقيع الرئيس والعضوين، وعليه فيتعين تصحيح الانتخاب الذي أعلنت عنه اللجنة الاقليمية طبق ما يخولها ذلك الفصلان 32 و33 من الظهير المتعلق بانتخاب النواب
وفيما يتعلق بعريضة السيد المتنبى عبد السلام؛
في شأن الوجه الأول الذي يقول بأن الطالب لاحظ حسب المعلومات التي لديه والوثائق الموجودة بقيادة تروال أنه حصل على 321 صوتا بمكتب التصويت رقم 1 التابع لجماعة عين دريج وحصل السيد العمراني محمد عبد الوارث على 32 صوتا وعند نقل النتائج في محضر مكتب التصويت والمكتب المركزي للجماعة وقعت أغلاط في نقل الرقمين؛
حيث ان الطالب لم يثبت ولا حتى ادعى أن هذه الملاحظة قد أثبتت في محضر مكتب التصويت رقم 1 لجماعة عين دريج والحالة أن المكتب هو الذي يبت –بموجب الفصل 22 من ظهير 1 شتنبر 1959 المطبق بمقتضى الفصل 28 من ظهير 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب- في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وتسجل مقرراته في المحضر، فإن هذا الوجه لا يسوغ قبوله؛
وفي شأن الوجه الثالث الذي له الأسبقية على الوجه الثاني والذي يقول بأن الطالب لاحظ أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيد العمراني محمد عبد الوارث بمكتب التصويت رقم 24 التابع لجماعة زومي هو 71 وقد سجل أيضا في محضر المكتب المركزي بنفس الجماعة الممضى من طرف جميع رؤساء مكاتب التصويت بينما محضر مكتب التصويت رقم 24 يحمل 204 وهذا الغلط ناتج عن عدم نقل الأرقام بصفة مدققة حيث نقلت النتائج الخاصة بمكتب التصويت رقم 25 في محضر مكتب التصويت رقم 24 ويكون بذلك قد زيد لفائدة السيد العمراني محمد عبد الوارث 204-71=113 صوتا؛
حيث ان هذا الوجه سبق أن عرض على اللجنة الاقليمية عقبت عليه حسب ما هو ثابت في المحضر الموقع عليه من طرف الرئيس والعضوين ان اللجنة أخذت بالنتائج المسجلة في محضر مكتب التصويت رقم 24 الذي ترأسه احجيلة سلام والذي موقعه بمدرسة تغنيت كما أخذت بالنتائج المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 25 الذي ترأسه الغويشي عيسى ولم تأخذ بما سجل في محضر المكتب التركيزي تحت عدد 24 لان الأعداد التي وجدت في هذا الضلع غير مطابقة للأعداد التي وجدت بمحضر مكتب التصويت رقم 24، فضلا عن ان محضر مكتب التصويت رقم 24 ثابت فيه بالارقام والحروف وبامضاء الرئيس احجيلة سلام وثلاثة اعضاء أن المدعى عليه العمراني محمد عبد الوارث حصل على 204 أصوات أما الملاحظة بأسفل المحضر عن غلط ارتكب عند نقل الارقام فليس عليها الا امضاء واحد يظهر من المقارنة أنه امضاء الرئيس والحالة أن الفصل 22 من ظهير 1 شتنبر 1959 المطبق بمقتضى الفصل 28 من ظهير 17 ابريل 1963 ينص على ان مكتب التصويت يبت في جميع المسائل التي تثيرها العماليات الانتخابية وتسجل مقرراته في المحضر، وان الفصل 29 من ظهير 17 ابريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب ينص على ان محضر العمليات يحرر حالا في ثلاثة نظائر يصادق ويوقع على كل واحد منها الرئيس وبقية اعضاء المكتب، فان هذا الوجه عديم الجدوى؛
وفي شأن الوجه الثالث والذي يقول بأن الطالب لاحظ ان عدد الاصوات التي حصل عليها السيد العمراني عبد الوارث بمكتب التصويت رقم 3 التابع لجماعة زومي هو 205 وهذا الرقم مسجل ايضا بمحضر المكتب المركزي الممضى من طرف جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة لنفس الجماعة بينما محضر مكتب التصويت رقم 3 يحمل 250 وهذا الرقم هو الذي اعتبرته اللجنة الاقليمية للاحصاء صحيحا فيكون بذلك قد زيد لفائدة السيد العمراني محمد عبد الوارث 250-205=45 صوتا؛
حيث ان اللجنة الاقليمية أجابت على هذه الملاحظة بانها رجعت لبعض محاضر مكاتب التصويت لتصحيح بعض الارقام الواردة في محضر المكتب التركيزي تحت الضلع 3 فضلا عن الغلط المزعوم –مع التسليم به- لم يكن من شأنه في هذه النازلة –نظرا للفرق بين الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الاثنين- ان يؤثر على نتائج الانتخاب؛

من أجـل كل ما تقدم

قررت ما يلي:
اولا- تصحيح اعلان انتخاب السيد العمراني محمد عبد الوارث نائبا عن دائرة تروال
ثانيا- رفض عريضة السيد المتنبى عبد السلام
ثالثا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 2 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

      الكاتب               المقرر            الرئيس          
               محمد المريني    الحسن الكتاني   عبد الرحمن الشفشاوني