قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 103/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة   
رقم الملف: 396     
مقرر رقم: 103

الدكتور عبد القادر بلبركة
ضد
احمد الكرافص

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعرضة المقدمة من السيد عبد القادر بلبركة والمسجلة بتاريخ 18 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب فن دائرة حد کورت عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن المطعن المتخذ من احراق صناديق الاقتراع من طرف بعض رجال السلطة المحلية ومن طرف شخص يدعي الهاشمي بن رحال.
حيث انه لا توجد بمحاضر العمليات الانتخابية الممضاة من طرف جميع اعضاء المكاتب أية ملاحظة تفيد احراق الصناديق من طرف رجال السلطة المحلية. وأن الملاحظة الوحيدة المدونة بالتقرير عن عمليات احصاء الاصوات تفيد احراق صندوق جماعة الخنيشات من طرف الادريسي الهاشمي على ممثل الطاعن وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وبعد ما تبين للممثل المذكور أن النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة للطاعن لذلك فان هذا المطعن يكون من جهة غير معزز بأي بدء للإثبات. ومن جهة أخرى فان الصندوق الوحيد الذي تم احراقه بعد اتمام عملية فرز الاصوات لم يکن لإحراقه أي اثر على النتيجة علاوة على أن عملية الاحراق تمت من طرف ممثل الطاعن لذلك فهذا الوجه غير مرتكز على أساس.
عن الوجه المتخذ من طرد نواب الطاعن من ثلاثة مكاتب للتصويت وذلك من طرف رجال السلطة المحلية.
لكن حيث انه لا توجد بمحاضر العمليات الانتخابية الممضاة من طرف جميع أعضاء المكاتب أية ملاحظة تفيد طرد نواب الطاعن. فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
عن الوجه المتخذ من كون نواب الطاعن لم يتوصلوا الا بعشرين محضرا عوضا عن 90 محضرا حسب عدد مكاتب التصويت كما أن الطاعن لم يتوصل بالمحضر الاجمالي من المكتب المركزي ويطلب الطاعن لذلك فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة.
لكن حيث ان الطاعن لم يوضح ما أراد استنتاجه من هذه الاعتراض وعلى فرضانه أراد التشكيك في صحة عدد الأصوات المعلن عنها رسميا لفائدته فانه لم يدل بأي بدء للإثبات من شأنه أن يساعده على دحض حجية محاضر العمليات الانتخابية.
ومن جهة أخرى فان المحضر المتعلق بإحصاء عمليات الاصوات تفيد رفض ممثلي الطاعن في المكاتب 8 و15 و18 و20 أخذ نسخ من المحاضر. زيادة على أن تسلیم نسخة من المحضر يعتبر عملا لاحقا للعمليات الانتخابية ولا يؤثر في صحة النتيجة .
لذلك فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وبالإضافة الى ما تقدم فان الطاعن لم يدل بأی بدء للاثبات يجعل الوقائع المراد اثباتها بالبحث قربية الاحتمال لذلك فان اللجنة بما لها من سلطة تقديرية ونظرا لظروف القضية وخاصة الفرق الشاسع بين الاصوات المحصل عليها من طرف المتنافسين لا ترى أن البحث المطلوب سيكون ذا جدوى.

من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1- رفض الطلب المقدم من الدكتور عبد القادر بلبركة
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس    الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار    المستشار