قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 103/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 13696/62      
رقم المقرر: 103 

دائرة تالمست

إقليم مراكش 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور        
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد بارزى عبد الله المرشح بدائرة تالمست من ناحية الصويرة اقليم مراكش والساكن بالرباط بزنقة لبنان عمارة حرف فاء رقم 55، تلك العريضة المسجلة بتاريخ 27 ماي 1963 بكتابة اللجنة الدستورية المؤقتة والرامية الى ان ثبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت  في 17 ماي 1963 بدائرة تالمست من اقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد عمر العلوي، والمسجلة بتاريخ 7 يونيو 1963 بكتابة اللجنة
وبعد الاطلاع على محاضر الانتخاب المتعلقة بدائرة تالمست
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث ان السيد بارزى عبد الله الذي كان مرشحا بدائرة تالمست من ناحية الصويرة لما نازع في انتخاب السيد عمر العلوي الفائز بنفس الدائرة المذكورة جعل من المدعى عليهم في عريضته رئيس الدائرة لناحية الصويرة وقائد ملحقة تالمست وكذا سبعة من الشيوخ والمقدمين

وحيث انه بمقتضى الفصل 20 وما يليه من فصول ظهير 16 ماي 1963 المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية  والمعمول بها لدى اللجنة الدستورية المؤقتة، فان اختصاص هذه اللجنة مقصور على المنازعات في انتخاب نائب او مستشار وعليه فهي غير مختصة بالنظر في الدعاوى الموجهة ضد رئيس الدائرة والقائد والشيوخ والمقدمين المذكورين بالعريضة
وفيما يخص الطعون المتعلقة بما قبل يوم الاقتراع:
حيث ان الطاعن لم يؤيد بحجة ما ادعاه من كون رجال السلطة بالدائرة قد عملوا أثناء الحملة الانتخابية لصالح المرشح السيد عمر العلوي المعلن عن انتخابه فيما بعد كما انه لم يثبت ان المنتخب المذكور قد تمتع فعلا بدعاية غير مشروعة كان من شأنها ان توجه التصويت
اما فيما يخص الطعون المتعلقة بما وقع  يوم الاقتراع:
حيث ان لكل مرشح ان يتجول يوم الاقتراع على مختلف مكاتب التصويت وان مجرد اصطحابه لمقدم اثناء ذلك التجوال كما نسبت العريضة القيام بذلك للسيد عمر العلوي، فان هذا الحادث على فرض التسليم بصحة وقوعه ليس من شأنه ان يكون له اي تاثير فعال على حرية الاقتراع نظرا للنفوذ الضئيل الذي يمكن ان يكون لمقدم دوار على مجموع الناخبين بالدائرة
وحيث ان ما ادعاه الطالب من طرد مندوبين عنه من مكتب التصويت بآيت عمر بسيدي واسمين ومكتب التصويت بدار العمارة بتالمست فانه نتج عن وثائق القضية ان ذلك الطرد - الذي كان بطلب قانوني من رئيس المكتبين المذكورين - لم يكن له من سبب سوى ما أحدثه الشخصان المطرودان من شغب ومشاحنة
وحيث انه على فرض ثبوت ما هو مدعى من ان احد المقدمين نزع من مكانها يوم الاقتراع ملصقة دعاية كانت لفائدة المرشح الطاعن فان ذلك العمل لا يكون اية مخالفة من شانها ان تؤثر على نتائج التصويت ما دام انه قد وقع بعد انتهاء الاجل المضروب قانونا للحملة الانتخابية
وحيث ان الطاعن لم يات باية حجة تثبت صحة الاعتراضات الاخرى الواردة في غضون عريضة لا سيما منها ما هو متعلق بالسماح لبعض الناخبين بالتصويت نيابة عن بعضهم الآخرين وذلك في مكاتب ثلاث أو ما هو خاص بايقاف المعطيات الانتخابية في احد مكاتب التصويت قبل الوقت المحدد قانونا لذلك الايقاف، فان تلك المخالفات كلها على تقدير صحة وقوعها لم تكن تهم في الحقيقة الا عددا محدودا من مكاتب التصويت وبالتالي فانه لم يكن لها مساس الا بعدد طفيف جدا من الاصوات ولذلك فلا يمكن ان يعتبر انه كان من شان المخالفات السالفة الذكر ان تؤثر تاثيرا باتا في هذه النازلة على النتيجة التي اسفر عنها الاقتراع

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد عبد الله بارزى المشار إليها أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 صفر 1383 موافق 2 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد احمد الزغارى

  الكاتب            المقرر            الرئيس          
             محمد المريني    احمد الزغارى   عبد الرحمن الشفشاوني