قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 102/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة   
رقم الملف: 77/395    
مقرر رقم: 102

السید محمد العربي الساوي
ضد
السید مصطفى المؤذن

باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد محمد العربي المساوي والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لانتخاب نائب عن دائرة موقريصات من عمالة اقليم شفشاون بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر في تقريره.
عن الانتقادات المتخذة من عدم جربان الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون اذ أقيم المكتب رقم 1 بمركز الدائرة ووقع تعيين مسبق لأعضاء مكتب التصويت خلافا لمقتضيات الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب. وتم تعيين كتاب أميين.
لكن حيث انه ليس في القانون ما يمنع عامل الاقليم من اختيار مركز الدائرة كمكان لمكتب او مكاتب للتصويت. ومن جهة أخرى فان الطاعن لم يدل بما يثبت ارتكاب المخالفات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت ولا بما يثبت اختيار ناخبين أميين للقيام بمهام الكاتب.لذلك فالمخالفات المزعوم ارتكابها لا تستند على أي أساس.
عن الانتقادات المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدت مناورات تدليسية وذلك بسبب قيام رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء مكاتب التصويت بالضغط على الناخبين لاختيار المرشح الفائز. وتوقيع أعضاء المكاتبعلى محاضر بيضاء قبل انتهاء مدة الاقتراع واخذ الصندوق من أحد المكاتب الى مركز الدائرة وارجاعه بعد ذلك على يد الدرك وامتناع رؤساء المكاتب من تسجيل ملاحظات الممثلين والاعتداء بالضرب على ممثل الطاعن بالمكتب رقم 13 وتعيين رؤساء المكاتب من اشخاص معروفين بتحيزهم للمرشح الفائز واستغلال حادثة سير تعرض لها الطاعن وذلك بنشر اشاعة بوفاته. كما أن المكتب رقم 21 نسب أصوات المرشح الثاني الى المرشح الأول. وقد أدلى الطاعن بأسماء لعدة شهود طلب الاستماع اليهم واجراء بحث في عين المكان للتأكد من صحة ادعاءاته.
لكن حيث ان هذه الادعاءات مجردة عن آية حجة أو حتى بدء للإثبات من شأنه أن يجعل الاحداث المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال. لذلك فالمآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار.
عن الاعتراضات المتخذة من انفراد رئيس مكتب التصويت رقم 20 بجماعة زومي بفرز الاصوات .
لكن حيث ان محضر مكتب التصويت موقع من طرف رئيس المكتب وجميع الاعضاء ولا يتضمن أية ملاحظة تفيد انفراد رئيس المكتب المذكور بفرز الأصوات. لذلك فهذا الاعتراض لا أساس له.
عن الوجه المتخذ من تسليم بطائق الانتخاب بالمكتب 18 لجماعة زومي لغير أصحابها وقيام شيخ وناخب بالتصويت عن مجموعة من الناخبين بالمكتب 20. لنفس الجماعة.
لكن حيث انه لا توجد بمحاضر العمليات الانتخابية الممضاة من طرف جميع أعضاء المكاتب اية ملاحظة بهذا الشأن وان الطاعن لم يدل بأي بدء للإثبات يعزز ادعاءاته. لذلك فهذا الوجه غير مرتكز على أساس.
عن الاعتراض المتخذ من كون عدد الغلافات بالمكتب رقم 3 لجماعة بريكشة أكتر من عدد المصوتين ومن كون المحضر رقم 12 لنفس الجماعة لا يتضمن إلا الأصوات التي نالها الطاعن. كما أن المحضرين 11 او 12 بهما خطأ حسابي. بينما لم يتضمن المحضر رقم 13 لجماعة زومي أي بيان للأصوات الملغاة.
لكن حيث ان هذه المخالفات على فرض حصولها فانه ليس من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع وذلك نظرا للفرق الشاسع بين الاصوات المحصل عليها من طرف المرشح الفائز والتي تبلغ 14074 صوتا والتي حصل عليها الطاعن وهي 3809 صوتا.لذلك فهذا الاعتراض غير جدير بالاعتبار.
عن المطعن المتخذ من كون بعض المحاضر غير موقعة من طرف رؤساء المكاتب.
لكن حيث ان محاضر احصاء الاصوات واعلان النتيجة موقعة من طرف جميع رؤساء المكاتب وهي تغني عن توقيع الرؤساء على محاضر مكتب التصويت.
لذلك فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

من أجــلــه

1- تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397(1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار     المستشار