قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 102/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
     ---
اللجنة المؤقتة            

الملف: 123-13784        
رقم المقرر: 102   

دائرة أزيلال

إقليم بني ملال 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في 30 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المقدمة من طرف المدعي السيد علي نايت احساين التاجر في المواد الغذائية بأزيلال إقليم بني ملال مرشح بدائرة  أزيلال ضد المدعى عليه السيد الحاج التهامي عاشور الفلاح بأزيلال مرشح بنفس الدائرة - تلك العريضة التي يطعن بها المدعي في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة أزيلال بإقليم بني ملال طالبا النظر فيها واصدار الحكم النهائي فيها
ونظرا الى المكتب الوارد في 19 يونيو 1963 من المحامي المتمرن بالرباط الأستاذ محمد برادة الذي ينهي فيه الى علم المجلس الأعلى أنه كلف بالدفاع عن مصالح المدعي المذكور راجيا تسجيل نيابته عنه واستدعاءه كلما اقتضت المصلحة ذلك
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب الواردة من المدعى عليه في 14 يونيو 1963 بامضاء المحامي الأستاذ جان لوران
وبعد الاطلاع على باقي أوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وفيما يخص ما أثاره محامي المدعى عليه من أن المخالفات المدعى بها من طرف المدعي لا نظر للمجلس الأعلى فيها وذلك أن الاجراء الخاص باعطاء الأرقام الترتيبية والألوان للمرشحين وكذلك عمليات الفرز للأصوات وجمع النتائج بالمركز يرجع النظر فيه الى المحكمة الاقليمية للدائرة الانتخابية دون غيرها، مستندا في هذا الرد الى الظهيرين المشار اليهما أعلاه
حيث انه بمتقضى الفصل 23 من ظهير القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه أعلاه الناص على أن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى تبت النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب والمستشارين- وبمقتضى الفصل 27 منه الناص على الغاء مقتضيات الفصل 37 وما يليه الى الفصل 44 وكذا المقطع الأول من الفصل 42 من ظهير القانون التنظيمي لانتخاب النواب المومأ اليه أعلاه
وحيث أن المخالفات المدعى بها من طرف المدعي تتعلق بالنزاع حول انتخاب نائب بدائرته، فكانت الغرفة الدستورية وبالتالي اللجنة الدستورية المؤقتة مختصة بالنظر فيها لصريح الفصل 23 المذكور بذلك ولكون الفصول التي أشار اليها محامي المدعى عليه من ظهير القانون التنظيمي لانتخاب النواب ملغاة بالفصل 27 من ظهير تنظيم الغرفة الدستورية
وفيما يتعلق بالمخالفات التي استند اليها المدعي في عريضته المتلخصة في قوله : "- انني كنت المرشح الثاني وصاحب هذا الرقم يخول له اللون الأصفر غير أنه سلم الي اللون البنفسجي الذي يحتل رقم 3- وان رجال الدرك يقومون بتحرشات في صفوف أنصاري وفي نفس الوقت يقومون بالدعاية لخصمي المدعى عليه – أن قائد هنتيفة الجبلية قام بمحاربتي بشتى الوسائل من ذلك أنه منعني من القيام بالدعاية الانتخابية بل أدى به الحال الى اعتقال بعض أنصاري خلال قيامهم بالدعاية لي ولم يكفه ذلك بل قام باشهار مسدسه علي وعلى أنصاري، كما أن هذا القائد قام بطر نائبي في مركز ايبراغن وباعتقال نائبي بآيت مراس واعتقل كذلك بعض الأصدقاء الذين كانوا يساعدونني في الحملة الانتخابية - وان الادارة المحلية لم ترد أن تطلعني على النتيجة - وان غلافين لدائرتنا وردا على العمالة مفتوحين، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على تحوير وقع في النتائج.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي المشار اليه أعلاه التي تنص على أنه يجب على الطالب أن يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المستند اليها – وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من نفس الظهير التي تنص على أنه يمكن للغرفة الدستورية أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان المدعي السيد علي نايت احساين اقتصر في عريضته على ذكر الاسباب التي اعتمدها ولم يضف اليها المستندات الكفيلة بتدعيمها فكان بذلك مخلا بمقتضيات الفصل 22 المذكور مما جعل عريضته غير مقبولة وحتى على فرض ثبوت الادعاءات المذكورة فانها لا تأثير لها على نتيجة الانتخاب في النازلة نظرا للبون الشاسع بين الأصوات التي حصل عليها المدعى عليه والتي حصل عليه المدعي

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة المدعي علي نايت احساين المشار إليها أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 صفر 1383 موافق 2 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى

      الكاتب              المقرر            الرئيس          
              محمد المريني    رضا الله الالغى   عبد الرحمن الشفشاوني