المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد / 84/570
مقرر رقم / 101
باسم جلالة الملك
فـي السنة الخامســة بعد الأربعمائة وألف وفـي اليوم الرابـع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظــرا للظهيـر الشريـف رقــم 289-83-1 بتاريـخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظـرا للظهيـر الشريـف رقــم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الوكيلي محمد لحسن احمد بواسطة الأستاذ موسى عبود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 1 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب السيد البوفرورى على محمادي نائبا عن دائرة ترغيست (صنهاجة 3)
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكنى المنازع في انتخابه بيانا كافيا مما يعادل انعدامه.
و إنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 1 أكتوبر 1984 من طرف السيد الوكيلي محمد لحسن احمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي