المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/392
مقرر رقم: 101
السید غايبي عبد القادر
ضد
السید عيلان عبد اللطيف
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد غايبي عبد القادر والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3/6/1977 لاختيار نائب عن دائرة آسفي الشمالية بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن المطعن المتخذ من كون بعضاعوان السلطة المحلية من شيوخ ومقدمين كانوا يأمرون الناخبين بالتصويت للمرشح الفائز ويهددونهم انهم صوتوا الفائدة الطاعن. وانهم مارسوا ضغطهم على الناخبين قبل يوم الاقتراع واثناءه وأن بعضهم كان يدلس على الناخبين موهما اياهم بان الورقة البيضاء هي المرغوب فيها،
وطلب الطاعن لذلك اجراء تحقيق
لكن حيث ان الطاعن لم يدعم ادعاءاته بأية حجة تثبت تدخل رجال السلطة المحلية لفائدة المرشح الفائز قبل الاقتراع واثناءه. وان الطاعن وهو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤبد ادعاءاته، لم يدل بحجة مقنعة ولا حتى ببدء الإثبات يجعل الوقائع المراد اثباتها بالبحث قريبة الاحتمال. لذلك فإن المطعن لا يرتكز على اساس. كما ان اللجنة ترى ان البحث المطلوب لا موجب له.
عن المطعن المتخذ من حرمان السلطات المحلية لبعض ممثلي الطاعن من القيام بمراقبة عملية الانتخاب وطرد بعض الممثلين من المكاتب وتعيينرؤساء للمكاتب يجهلون القراءة والكتابة وعدم احترام ساعة افتتاح الاقتراع وعدم فتح الصناديق أمام جمهور الحاضرين وقيام الرجال بالتصويت نيابة عن زوجاتهم والاطفال نيابة عن آبائهم.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة من شأنها أن تثبت ادعاءات لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي
1- رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1 شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار