المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 100-13757
رقم المقرر: 101
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في 28 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المقدمة من طرف المدعي السيد الحاج بوجمعة المسفيوي الساكن بشارع محمد الخامس ببني ملال ضد المدعى عليه الابراهيمي الحسن بن قدور الساكن بحي المدينة الجديدة ببني ملال – تلك العريضة التي يطعن بها المدعي في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة بني ملال الثانية لإقليم بني ملال طالبا فيها إبطال انتخاب الدائرة طبقا للبنود من 20 إلى 27 من ظهير 16 ماي 1963 المشار إليه أعلاه
ونظرا لملحق العريضة الوارد في فاتح يونيو 1963 من المدعي مضيفا فيها سببا آخر إلى الأسباب الواردة في عريضته
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب الواردة من المدعى عليه والمسجلة في 13 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاطلاع على باقي أوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بالأسباب التي أستند إليها المدعي في عريضته وملحقها التي تتلخص في قوله: "- ان السلطات المحلية عينت عددا من رؤساء مكاتب الاقتراع ونوابهم من بين أعضاء المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال وهذا يجعلني أشك في النزاهة المطلوبة وقد وجهت إلى رئيس دائرة بني ملال رسالة تحفظ"(وثيقة رقم 1) - راجت اشاعات حول سحب عدد مهم من أوراق المسجلين في قوائم الاقتراع من طرف موظف ملحق ببلدية بني ملال، وقد أكد عدد الاشاعات أنه سحب عددا كبيرا من بطاقات مسجلة في أسماء أشخاص لم يبقوا على قيد الحياة أو انتقلوا من الاقليم، وقد وجهت تحفظي في هذا الشأن الى القائد الممتاز (الوثيقة 2) والى العامل (الوثيقة 3) - وقعت بين يدي ورقة لا يوجد رقمها في قوائم الاقتراع وموقعة توقيعا مزيفا ومكتوبة كتابة لا يمكن معها معرفة صاحبها " (الوثيقة 1) - ان شيخ الزواير منع المواطنين بمشيخته من القدوم الى المهرجان الذي نظمته قبل يوم الانتخاب، ولدي شهود كثيرون مستعدون للشهادة بذلك وقد تحفظت في هذا الشأن لدى قائد بني معدان (الوثيقة 5) - كثير من المواطنين تقدموا الى مكتب الاقتراع في دائرتي فمنعهم رؤساء المكاتب رغم الادلاء ببطائقهم الانتخابية الخضراء، وهؤلاء موجودون لمواجهة المسؤولين عن هذه المخالفة (الوثيقة 6) - يوجد كثير من المواطنين في دائرتي رفض المقدمون والشيخ اعطاءهم ورقتهم الانتخابية الخضراء رغم أنهم أدلوا ببطائقهم الانتخابية السابقة، (الوثيقة 7) - وتجدون في الوثيقة (8) 39 غلافا و36 منها تحتوي على بطائق صفراء عثر عليها شاب وراء مكتبي الاقتراع رقم 1 ورقم 2 بآيت علي قصبة تادلة التابعين لدائرتي كما عثر عدد من المواطنين على مئات الغلافات تحتوي على الورقة الصفراء - سجل في محضر جلسة مكتب الاقتراع رقم 1 بمكتب تحفظ اللجنة في شأن اقتراع جرى مرتين من طرف شخص واحد- السيدة زهراء بنت سعيد رقم بطاقتها 83 صوتت لفائدتها ثم لفائدة مباركة أحمد ببطاقة رقم 82 وذلك بمكتب 40 تحت السوق بمركز بني ملال كما صوتت السيدة فطومة الكبير رقم بطاقتها 377 لفائدتها ثم لفائدة حامل البطاقة رقم 21 - وجهت رسالة إلى وزير الداخلية عرضت فيها موقف السلطات المحلية وضغطها على المواطنين بواسطة الشيوخ والمقدمين ليصوتوا لفائدة منافسي (الوثيقة 9) - على الساعة الواحدة زوالا من يوم الاقتراع دخل قائد بني معدان بالقوة إلى مكتب العجامة وبصحبته كاتبه وكذلك رئيس الجماعة القروية وكاتب مكتب حزب الاستقلال بأولاد يعيش فأخرجوا من مكتب الاقتراع مندوبي بالقوة ولم يتمكن من التوقيع على محضر عمليات الاقتراع ولو تمكن لسجل ملاحظات خطيرة تبطل العملية في الحين فقد قام رئيس المكتب بالصاق صورة منافسي على جدران المكتب وتحريض البسطاء من المنتخبين على التصويت عليه – وخلافا لما نص عليه القانون الذي ينظم هذه الانتخابات سلمت السلطات المحلية الى المقدمين والشيوخ بصفة مجملة بطاقات الانتخابات بدون لوائح وكلفتهم بتوزيعها على أصحابها مما جعل كثيرا من المواطنين لم يتصلوا ببطاقاتهم"
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي المشار اليه أعلاه التي تنص على أنه يجب على الطالب أن يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المستند اليها - وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من نفس الظهير التي تنص على أنه يمكن للغرفة الدستورية أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب - وبمقتضى الفصل 28 من ظهير 17 ابريل 1963 المشار اليه أعلاه الذي يحيل على الفصل 22 من ظهير قانون انتخاب المجالس الجماعية الذي يخول للعامل بصفة مطلقة حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت وخلفائهم
وحيث ان المدعي السيد الحاج أحمد بن الحاج بوجمعة المسفيوي استند في عريضته وملحقها الى الأسباب الآنفة الذكر ولم يدل معها بحجج قاطعة تدعمها تدعيما كافيا اذ أن الوثائق المرفقة بالعريضة لا تدعم أسبابه بصفة قاطعة ولا بصفة شاملة لكون بعض الأسباب لم يقدم عليها أي دليل مخالفا بذلك الفصل 22 المذكور الأمر الذي كانت معه عريضته غير مقبولة وحتى على فرض ثبوت الادعاءات المذكورة فانها لا تأثير لها نتيجة الانتخاب في النازلة نظرا للبون الشاسع بين عدد الاصوات التي حصل عليها المدعى عليه وعدد الاصوات التي حصل عليها المدعي
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة المدعي السيد الحاج أحمد بن الحاج بوجمعة المسفيوي المشار إليها أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 صفر 1383 موافق 2 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله ابراهيم الالغى عبد الرحمن الشفشاوني