قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 100/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة 
رقم الملف: 386    
مقرر رقم : 100

السید الحاج ادريس الابراهيمي
ضد
السید ادريس بن الحسين

 باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد الحاج ادریس الابراهيم بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 21/ 6/ 1977 لاختيار نائب عن الدائرة الانتخابية " تيفلت" عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقر السيد احمد العلمي في تقريره.
1) عن المطعن المتخذ من عرقلة حرية التجمعات ومنع الطاعن من حقه المشروع في الدعاية وقيام رجال السلطة المحلية بالدعاية للمرشح الفائز.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت منعه من عقد تجمعات لدعوة الناخبين للتصويت لفائدته وقام رجال السلطة بالدعاية لصالح الفائز فالمطعن غير جدير بالاعتبار.
2) عن المطعن المتخذ من عدم الاعلان عن مكاتب التصويت في الأجل القانوني.
لكن حيث انه لا دليل على عدم قيام العامل بإصدار مقرر بتعيين الاماكن التي تعمل فيها مكاتب التصويت واخبار العموم بذلك قبل عشرة أيام من اجراء الاقتراع فالوسيلة عديمة الجدوی.
3)عن المطعن المتخذ من القاء القبض على الناخبين وحجزهم في المعتقلات والقيادات وتهديدهم والقاء القبض على المرشح الطاعن. وقيام السلطة المحلية بالضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المرشح الفائز.
لكن حيث ان هذه الادعاءات عارية عن أية حجة، وان الطاعن لم يدل بأي بدء للإثبات من شأنه أن يجعل الشيء المراد اثباته بالبحث والتحقيق قريب الاحتمال بين الجدوی. لذلك فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
4) عن المطعن المتخذ من طرد منع ممثلي العارض من الدخول الى بعض مكاتب الاقتراع وقيام السلطة المحلية بأخذ صناديق الاقتراع الى الباشوية وتزوير المحاضر بمقر الباشوية ومنع ثلاثة من الممثلين من الحضور لعملية فرز الأصوات وعدم وضع اللون الخاص بالطاعن في بعض مكاتب التصويت .
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة تفيد قيام السلطة المحلية بتزوير محاضر الاقتراع بمقر الباشوية. ومن جهة أخرى فان المحاضر لا تحتوي علي أية ملاحظة تفيد منع مثلي الطاع ن من مراقبة عمليات الاقتراع أو القيام بطردهم من مكاتب التصويت لما يفيد عدم وضع الأوراق الخاصة بالطاعن او نفادها، لذلك فهذا المطعن لا أساس له.
5 ) عن المطعن المتخذ من امتناع السلطة المحلية من تسليم الطاعن محاضر الاقتراع الخاصة بجماعة سيدي يحبیوایت بلقاسم .
لكن حيث ان عدم تسليم المحاضر على فرض حصوله بعد عملا لاحقا لعملية الاقتراع ولا أثرله على صحة النتيجة . لذلك فالوسيلة لا أساس لها

من أجــلــه

1- تقرر اللجنة الدستوريةرفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الأعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار     المستشار