قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 100/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
"اللجنة المؤقتة"         

رقم الملفين : 71-13712
                13847/164 
رقم المقرر : 100   
دائرة وادي امليل
إقليم تازة   

باسم جلالة الملك
     مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد علال التوزاني بن محمد الساكن ببني لنت دوار الخندق قبيلة التسول (اقليم تازة) تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى بتاريخ 30 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات الاقتراع التي جرت يوم 17 ماي 1963 في دائرة وادي امليل باقليم تازة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد اللطيف بن السيد ادريس الساكن بدوار شناعة قبيلة غياثة دائرة وادي امليل اقليم تازة والتي ترمي الى نفس الغرض الذي من اجله قدمت العريضة السالفة الذكر والمرفوعة من طرف السيد علال التوزاني
وبعد الاطلاع على المذكرتين التي رفعهما المدعى عليه الى كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 18 جوان 1963 ردا على مقالي الطعن المشار اليهما اعلاه
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان العريضتين المذكورتين والمرفوعتين من طرف السيد ابن علال التوزاني والسيد عبد اللطيف بن عبد الله بن ادريس تهدفان معا الى ابطال نفس العمليات الانتخابية التي جرت في دائرة امليل فانه يتعين ضمهما واصدار مقرر واحد في شأنهما
اولا- فيما يخص موجبات الطعن المقدم من طرف السيد علال التوزاني
حيث يعيب السيد علال التوزاني على عمليات الانتخاب التي اجريت يوم 17 ماي 1963 بدائرة امليل عدم مشروعيتها وذلك، لان بعض الافراد كانوا يشاركون في الانتخاب نيابة عن الاشخاص المتغيبين ولان المقدم لجماعة لحلو قام بعد نهاية عملية التصويت بتوزيع اربعين ورقة لم تستعمل من طرف اصحابها داعيا الى التصويت بها لصالح المطعون فيه ولانه من جهة أخرى سمح للسيد مرموح ولدى المعلم عبد الله الدارس ان يضع مرة واحدة أربعة أغلفة بداخلها أوراق منافس المدعي في صندوق الاقتراع
لكن حيث لم يضف الطاعن الى عريضته المستندات الكفيلة بتدعيم الأسباب المستدل بها وكانت المحاضر خالية من كل ما ادعاه الطالب في مقاله فان موجبات الطعن المعتمد عليها غير مقبولة
ثانيا – فيما يخص موجب الطعن المقدم من طرف السيد عبد اللطيف بن ادريس
حيث يعيب السيد الطالب على عملية الانتخاب التي أجريت بدائرة امليل دور بوشفعة كونها لم تجر وفقا لمقتضيات القانون وذلك لأن بعض الناخبين ساهموا في الاقتراع بصفتهم نوابا عن آخرين
لكن حيث اقتصر الطاعن المذكور على الاشارة الى الوسيلة المذكورة دون أن يعزز دعواه بما يفيد ثبوتها بصفة قانونية فان الوجه المستدل به غير مقبول

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضتين المرفوعتين من طرف السيد ابن علال التوزاني والسيد عبد اللطيف بن السيد ادريس
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 صفر 1383 موافق 4 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي

     الكاتب                   المقرر                    الرئيس          
                 محمد المريني    عبد الرحمان بن عبد النبي   عبد الرحمن الشفشاوني