المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/385
مقرر رقم: 99
السید محمد بن عمرو العموري
ضد
السید يحيى احمد عمرو علال
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 34منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد محمد بن عمرو العموري والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن الدائرة الانتخابية الاولى بالناضور بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريرهعن المطعن المتخذ من كون قرار تعيين مكاتب التصويت المؤرخ في 25 ماي 1977 والصادر عن عامل اقليم الناضور لا يحمل أرقام هذه المكاتب مما دفع برؤساء مكاتب التصويت الى عدم قبول كثير من المراقبين ويعد بمثابة مناورة المقصود منها تغيير نتيجة الانتخاب بعيدا عن كل مراقبة.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بالقرار المتخذ من طرف عامل اقليم الناضور ليتسنى للجنة مراقبته ومن جهةأخرى فان الفصل 29 من القانون المتعلق بتأليف مجلس النواب لا يلزم العامل ببيان أرقام مكاتب التصويت اذ يكفي بيان الاماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت واخبار العموم بذلك بالوسائل الممكنة والمألوفة.
أما عن عدم قبول المراقبين فان الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت تعيينه لممثليه بصفة قانونية وتبليغ أسمائهم لرؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الأجل القانوني ودون أن يثبت انهم لم يحضروا فعلا .زيادة على أن محاضر الانتخابات لا تتضمن ما يفيد رفض ممثلي الطاعن لذلك فالوسيلة لا أساسلها.
عن المطعن المتخذ من كون الادارة خصصت للمرشح الفائز اللون الابيض مع أنه منتم لهيئة سياسية خصص لها اللون الوردي وان هذا العمل كان القصد منه تضليل الناخبين حتى لا يتعرفوا على اللون السياسي للطاعن.
لكن حيث ان القانون لا يفرض على الادارة اعطاء لون معين لمرشحي الهيئات السياسية وان المدعي كان بامكانه ان يشرح للناخبين اثناء حملته الدعائية الاتجاه السياسي لخصمه حتى يتعرف الناخبون عليه. لذلك فهذا المطعن لا أساس له.
عن المطعن المتخذ من تدخل السلطة المحلية بواسطة أعوانها وقيامها خلال يوم الاقتراع بدعوة الناخبين من أجل التصويت لفائدة اللون الابيض ، وذلك بمحضر شهود.
حيث ان المدعي هو المكلف با ثبات ما تتضمنه عریضته من ادعاء وان كان استدل بأوراق تحمل تصريحات لاشخاص غير معرف بهويتهم فان اللجنة بما لها من سلطة تقديرية ترى ان الحجج المدلى بها غير مقنعة ولا كافية للدلالة على تدخل السلطة المحلية في الانتخابات لفائدة المرشح الفائز.
عن المخالفات المتخذة من كون عملية الاقتراع لم تفتتح في جماعة زايو الا بعد فوات ثلاثين دقيقة عن الموعد المحدد قانونا وقيام حوالي 20 شخصا بالتصويت نيابة عن زوجاتهم.
لكن حيث ان المحاضر تفيد افتتاح عملية الاقتراع في 18 مكتبا في جماعة زايو على الساعة الثامنة صباحا وان ثلاثة مكاتب هي وحدها التي تأخرت عن موعد الافتتاح بنصف ساعة ولم يثبت ان ذلك التاخير كان متعمدا القصد منه التأثير على النتيجة . ومن ناحية اخرى فان المحاضر لا تفيد قيام أشخاص بالتصويت نيابة عن زوجاتهم وان ذلك على فرض حصوله فانه نظرا للفرق الشاسع في الاصوات بين المتنافسين فان المخالفة المزعومة لم تكن لتؤثر على النتيجة . لذلك فالوسيلة لا أساس لها
من أجــلــه
1- تقرر اللجنة رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار