قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 99/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة         

رقم الملف : 216/13971    
رقم المقرر : 99 
دائرة غفساي
إقليم فاس 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور    
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد المرابط سعيد بن محمد الساكن بوطاط الحاج عمالة فاس تلك العريضة المسجلة في 5 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 -الفقرة الأولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان  تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد سعيد بن محمد اقتصرت على ذكر اسم المدعي ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد المرابط سعيد محمد المشار اليه أعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 صفر 1383 موافق 4 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومن

     الكاتب                   المقرر            الرئيس          
               محمد المريني     عن الغني المومن   عبد الرحمن الشفشاوني