قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 98/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                       الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
       ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد/ 536/84
مقرر رقم/ 98   

 باسم جلالة الملك

فـي السنة الخامسة بعد الأربعمائـة وألف وفـي اليوم الرابع عشر من شهر محــرم موافق 10-10-1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظـرا للظهير الشريف رقــم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه.

نظـرا للظهير الشريف رقــم 289-83-1 بتاريـخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظـرا للظهير الشريف رقــم 177-77-1 بتاريخ 20 جمـادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظـرا للعريضـة المقدمــة من طــرف السيــد محمد العزوزي بواسطـة الأستـاذ عبد الإلـه كنون المحامـي بهيئة المحاميـن بطنجة بتاريخ 2 محـرم 1404(28 شتنبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح  بإلغـاء نتائـج الانتخابات التشريعية المباشـرة التي أجريت بتاريـخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة الانتخابية طنجة (2)

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه.

وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها

وإنه يجب بالتالي رفض العريضة  دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفـض الطلب المقـدم بتاريخ 2 محرم 1405 (28 شتنبر 1984) من طرف  السيد محمد العزوزي.

  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي