قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 98/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/09/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية المؤقتة  
رقم الملف: 77/376
مقرر رقم: 98

السید محمد الهيلالي
ضد
السید مشيش احمد

باسم جلالة الملك

مقرر

ان اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادىالأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل34منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد الهيلالي محمد والمسجلة بتاريخ 18 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيه1977 لاختيار نائب عن دائرةقصبة تادلة بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن المطعن المتخذ من قيام بعض الاشخاص وبعض أعوان السلطة المحلية بالدعاية يوم الاقتراع للمرشح الفائز.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة مقنعة تثبت أن المطعون ضده أو انصاره أو رجال السلطة المحلية قاموا بالدعاية يوم الاقتراع لذلك فهذا المطعن لا أساسله.
عن المطعن المتخذ من كون رئيس مكتب التصويت رقم 2 كلف نائب المرشح الفائز بمساعدة ناخبين كما ان رئيس المكتب رقم 4 طرد نائب الطاعن لمدة ساعة ونصف بينما رفض رئيس المكتب رقم 2 السماح لنائب الطاعن بحضور عملية فرز الأصوات بينما مرت عملية التصويت بالمكتب رقم 3 دون أن يقدم رئيس المكتب للناخبين الورقة الصفراء المخططة .
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت ارتكاب المخالفات المزعومة وبذلك بقيت ادعاءاته مجردة عن أي مبرر مقنع مما يتعين معه رفض الوجوه المستدل بها.
عن المطعن المتخذ من كون ستة أشخاص لم يحصلوا على بطائق التصويت واخبرهم رئيس مكتبهم بأن اشخاصا آخرين صوتوا عوضا عنهم .
لكن حيث ان هذا الادعاء مجرد عن آية حجة وأن محاضر التصويت لا تتضمن أية ملاحظة من هذا القبيل . وعلى فرض حصول هذه المخالفة فانه لم يكن من شأنها أن تؤثر على النتيجة نظرا لفارق الاصوات بين المتنافسين.
عن المطعن المتخذ من هجوم ثلاثة أشخاص على احد مكاتب التصويت مما أدى الى توقیف عملية الاقتراع لمدة ساعة وفرار ناخبين يبلغ عددهم ما يزيد عن 280 شخصا.
لكن حيث ان نسبة المصوتين بالمكتب المذكور بلغت 449 مصوتا من بين 621 مسجلا وهي نسبة هامة تدل على مشاركة الناخبين بالمكتب المذكور مشاركة فعالة وحتى على فرضان باقي الناخبين لم يصوتوا بسبب هجوم الاشخاص الثلاثة على المكتب واقفاله لمدة ساعة فان مشاركتهم لم يكن من شأنها أن تؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الاصوات بين المتنافسين اذ نجح المطعون ضده بمجموع 12085صوتا مقابل 11709. أي بفارق يزيد عن 300 صوت في حي ان الناخبين الذين لم يشاركوا في الانتخابات لا يصل عددهم الى مائتي ناخب بالنسبة للمكتب الذي وقع عليه الهجوم.

من أجــلــه

1- تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام

المستشار   المستشار