قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 97/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
      ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 572/84
مقرر رقم: 97   

  باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه

نظــرا للظهيــر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحاج بوسلهام السويكت بواسطة الأستاذ محمد بوزبع المحامي بهيئة المحامين بالرباط  بتاريخ 5 محــرم  1405 (1 أكتوبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة الانتخابية لمشرع بلقصيري عمالة سيدي قاسم

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه

وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها و بالتالي يجب رفض العريضة  دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 5 محرم 1405 (1 أكتوبر 1984) من طرف السيد الحاج بوسلهام السويكت

  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي