المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستوريةالمؤقتة
رقم الملف: 77/375
مقرر رقم: 97
السید عبد الحق التازي
ضد
السید لطفي عبد القادر
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادربتاريخ20 جمادىالأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلو34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى
1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبد الحق التازي والمسجلة بتاريخ 16 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن دائرة بني ملال وذلك بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره
عن المطعن المتخذ من صد ور جريدة المحرر يوم الاقتراع باللون الأصفر مما يعد دعاية للمرشح الفائز زيادة على قيام بعض الاشخاص بالدعاية للمرشح الفائز يوم الاقتراع ومن بين هؤلاء بعض أعوان السلطة المحلية.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة مقنعة من شأنها أن تثبت قيام السلطة المحلية وبعض انصار المرشح الفائز بالدعاية للمطعون ضده يوم الاقتراع ولا بما يثبت توزیع جريدة المحرر على الناخبين بقصد الدعاية للمطعون ضده . وتأثير هذه الدعاية على حرية الناخبين في الاختيار . لذلك فهذا الطعن لا أساس له.
عن المخالفات المتعلقة بعملية التصويت وذلك لان ناخبة استعملت حقها مرتين لان الادارة منحتها بطاقتين كما أن رئيس المكتب بالدائرة 31 رفض مشاركة ناخبين اثنين في عملية التصويت وأن أحد الناخبين لم يجد بطاقته بالمكتب 61.
لكن حيث ان هذه المخالفات على فرض حصولها فانه لم يكن من شأنها أن تؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الاصوات بين المرشحين المتنافسين مما يجعل هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
عن المخالفات المتخذة من كون احد المرشحين ناب عنه شخص لم يبلغ بعد سن الانتخاب وان المكتب رقم 50 شارك في تكوينه اعضاء غير ناخبين وان بعض المحاضر لم يقع امضاؤها من طرف رؤساء مكاتب التصويت كما ان محاضر اخرى لم يقع امضاؤها من طرف عضو أوكاتب .
لكن حيث انه خلافا لما ادعاه الطاعن فان محاضر احصاء الاصوات واعلان النتيجة ممضاة من طرف رؤساء المكاتب والاعضاء وهي تغني عن امضاء بعض نظائر محاضر مكاتب التصويت ومن جهة أخرى فان الطاعن لم يدل بما يثبت قيام شخص نيابة عن آخر في التصويت ولا بما يفيد تشكيل المكتب رقم 50 بصفة غير قانونية لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
من أجــلــه
1- تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار