قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 97/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة       
رقم الملف: 14113/218  
رقم المقرر: 97   

دائرة ميدلت

إقليم قصر السوق

 باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور      

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963  ولاسيما الفصل 33 منه.
ونظرا للبرقية رقم 701 التي بعثت بها المرأة السيدة عائشة القصرية بتاريخ 11-6-1963 الى الغرفة الدستورية المنحصر مضمن كلماتها في ان زوجها السيد اليوسفي القى عليه القبض بمدينة ميدلت "اقليم قصر السوق" وبأنه مضرب عن الطعام، وانها لذلك تعلم رئيس الغرفة الدستورية بما ذكر
وحيث ان هذه الشكاية التي تقدمت بها السيدة عائشة على ما هي عليه من العرض المشار اليه لا تدخل في نطاق قضايا النزاع في سير الانتخابات النيابية ولا في نتيجة تلك العمليات بمقتضى القانون المذكور
ونظرا الى ان مضمون هذه البرقية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 18/6/1963 وذات الملف بالرقم طرته 218/14113 لا يتعلق بالطعن في انتخاب نائب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- حذف الملف
ثانيا- التشطيب على رقم هذا الملف من دفتر التسجيل بكتابة الغرفة الدستورية

بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي

     الكاتب                المقرر                   الرئيس          
 محمد المريني    عبد الواحد العلوي   عبد الرحمن الشفشاوني